responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 380
المعلوم بالذات و انما الترديد يكون في المعلوم بالعرض فلا ترديد في العلم بل في-

المعلوم فلا يقاس المقام به مع عدم تماميته في نفسه.
و مما يستدل به في المقام هو الوجدان فانه أصدق شاهد على ان التكليف تعلق بأحد العناوين فيكون معنى أعتق رقبة أو صم ستين يوما أو أطعم ستين مسكينا ان أحد هذه- الثلاثة واجب على التخيير فيكون الوجوب متعلقا بالأحد القابل للتطبيق على ذا و ذاك لا ان مفهوم الأحد متعلق الحكم بل هو مرآة عن الخارج.
و فيه ان هذا لا يكون جوابا عن الإشكال بان المردد بما هو مردد لا يمكن تعلق‌ التكليف به.
و اما التضاد في المصلحة بان يكون للصوم مصلحة تضاد المصلحة في الإطعام مثلا فقيل بأنه لا وجه له من باب ان المصلحة قابلة للكسر و الانكسار فيكون المحصل بعد هما هو الواجب و لا تبقى المصلحة فيهما حتى تتضادان.
و فيه ان هذا في صورة كون أحدهما أهم و كون الآخر مهما يصح و اما في صورة التساوي فكيف يكون الكسر و الانكسار متصورا فان الموجودين لا يكسر أحدهما مصلحة الآخر فان لكل مصلحة قائمة به فان مصلحة الصوم لا ربط له بمصلحة الإطعام‌ فيكون التخيير بينهما عند المضادة.
في تصوير التخيير بين الأقل و الأكثر ثم انه هل يكون التخيير بين الأقل و الأكثر ممكنا أم لا فيه خلاف من باب ان‌ دخول الأقل في الأكثر يكون موجبا لسقوط التكليف بالأقل قبل وقوع الأكثر فلا يكون‌ التخيير متحققا مثلا في التسبيحات الأربعة إتيان واحدة منها توجب عدم بقاء الموضوع‌ للتخيير ثانيا ضرورة سقوط التكليف بإتيان الأقل و قال من كان بصدد تصحيحه بان من‌ أراد أن يكتب خطا طويلا إذا كان الفعل واحدا من دون وجود زمان فاصل في الوسط

يكون فاعلا للطويل لا للقصير فالواحد بشرط عدم الغير يكون هو الأقل و بشرطه يكون‌

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست