responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 170
لا يقال كما عن صاحب الحاشية على المعالم المسماة بهداية المسترشدين للمحقق‌

المدقق الشيخ محمد تقي(قده)بان الدعوة من لوازم الأمر سواء كان توصليا أو تعبديا فان كل من يتحرك نحو عمل من جهة الشرع أو غيره يكون داعيه الأمر و لولاه لا يكاد يمكن التحريك فكيف يقال بإطلاق الأمر و تقييده بدال آخر.
و أجاب عنه شيخنا العراقي(قده)بان الأمر و ان كان كذلك لكن الغرض‌ و الإرادة يكون تارة مضيقا و أخرى موسعا بواسطة ضيق المصلحة أو سعتها فربما يحصل‌ الغرض بنفس إتيان العمل و لو بدون قصد الأمر و تارة لا يحصل.
و فيه ان المصلحة و الإرادة أيضا تكون الدعوة الذاتيّة لهما فان التحرك يكون‌ من قبل المصلحة و لا يكاد يمكن ان تكون بدون التحريك.
و الجواب الصحيح هو ان الفرق بين التعبدي و التوصلي كما مر في بيان‌ معناهما هو ان الغرض يحصل بنفس وقوع الشي‌ء في الخارج سواء كان داعيه القرب‌ أم لا و اما التعبدي فيجب ان يكون بداعي القرب إلى اللّه تعالى و لا يكون للمصلحة في‌ ذات العمل دخل في ذلك بل هذا القصد ينضم إليها على فرض التقييد و تكون مطلقة عن هذا القصد على فرض عدم قصد الدعوة.
لا يقال كما عن شيخنا الحائري(قده)تبعا عن أستاذه(السيد محمد الفشاركي‌ قده)ان المشهور المعروف عند أهل المحاورة هو ان متعلق الخطاب يكون مطلوبا لا شيئا آخر مثل من يأمر عبده بإتيان شي‌ء فانه يريد حضور هذا الشي‌ء عنده بأي قصد كان و اللازم منه هو عدم كون الأمر على المتعلق امرا تمهيديا بل امر نفسي ضرورة انه لو امر بشي‌ء إذا كان لقصد الأمر دخل يصير هذا محققا لموضوع الأمر الّذي‌ يأتي على الجميع و هذا خلاف ظاهر الخطاب فالتقييد غير ممكن.
لأنا نقول دائرة الغرض غير دائرة الأمر فان الأمر و لو كان ظاهرا فيما ذكره‌ و لكن الغرض ربما يحصل به و ربما لا يحصل لضيقه أو سعته فإذا كان كذلك يمكن‌

ان يظهر مطلوبه بدال اخر ليكون دليلا على ضيق الغرض و هذا معنى التقييد هذا

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست