responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 171
أولا و ثانيا إذا كان ميزان التعبدي هو قصد الأمر لا يكون الظهور العرفي فيما ذكر

مضرا لأن الأمر ينقلب عن هذا الظهور بواسطة احتمال التعبدية فإذا كان الدليل‌ مطلقا و لم يقم إجماع على التعبدية يكفى إتيان العمل بدون قصد القربة.
ثم ان المحقق الخراسانيّ(قده)حيث لم يكن الإطلاق اللفظي عنده بمرضي‌ سواء كان بأمر واحد أو امرين تصدى لإثبات إطلاق ذاتي و هو ان الخطاب إذا كان‌ في نفسه السريان و لم يكن لحاظه يكفى كما في الأوامر المتوجهة إلى الناس فان اشتراك‌ العالم و الجاهل في ذلك يكون من أجل ان ذاته السريان و حيث لا يمكن ان يكون‌ العلم بالخطاب من شرائط التكليف لأن اللازم منه الدور فان العلم بالخطاب متوقف‌ عليه ضرورة انه ما لم يكن الخطاب لم يكن العلم به حاصلا و هو متوقف على العلم به‌ ففي المقام أيضا حيث لا يمكن أخذ قصد الدعوة في متعلق التكليف لأن اللازم منه الدور يكون للخطاب سعة بأنه سواء كان مع القصد أو بدونه يكفى و النسبة بين الإطلاق‌ و التقييد هو التضاد لا العدم و الملكة حتى يكون المطلق ما من شأنه ان يكون مقيدا بل ما يكون فيه السريان الذاتي و لو لم يكن قابلا للتقييد يكفى للإطلاق و بعض‌ الأعيان أجاب عن ذلك‌ (1) و لكنا نقول ان الدور يكون في جميع المراتب من المصلحة و الإرادة و الأمر كما مر من عدم إمكان أخذ ذلك في الخطاب الا بنحو الانحلال فالحق‌ مع المحقق الخراسانيّ(قده).
ثم هنا قسم ثالث من الإطلاق و هو الإطلاق المقامي.
بيانه ان يقال ان المولى إذا كان في صدد بيان تمام ما هو الدخيل في غرضه‌ و لم يأت بما دل عليه نستكشف الإطلاق و الا يكون خلافا لغرضه و هو خلاف الحكمة و الفرق بين الإطلاق اللفظي و المقامي بعد كونهما دليلين اجتهاديين هو ان‌ شرط الأول هو ان يكون المولى في مقام بيان تمام المراد سواء كان القيد مما يغفل‌ عنه أم لا و لكن يكون في صدد البيان بنفس اللفظ و اما في صورة كون القيد مما

1)في نهاية الدراية ج 1 ص 205

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست