responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 169
القصد يتوقف على وجود المصلحة قبل ذلك بمراتب فان المصلحة مقدمة على الإرادة و على‌

الإنشاء و الفعلية و على الامتثال و كذلك أخذ الإرادة في متعلق التكليف.
و أجاب شيخنا العراقي(قده)عن ذلك بان هذا يكون مثل التعظيم فان القيام إذا كان بقصده يكون تعظيما و بدونه لا يكون هذا العنوان منتزعا عنه فكونه تعظيما يتوقف‌ على القصد و قصده يتوقف على كونه تعظيما و لكن هذا لا إشكال فيه في الاعتباريات فانه‌ يعتبر القيام مع قصد التعظيم تعظيما بنفس هذا القصد لما فيه من اقتضاء ذلك فكذلك في‌ المقام لما يكون في ساير الاجزاء غير قصد المصلحة اقتضائه يكفى قصدها و فيه ان‌ المصلحة الفعلية يمكن قصدها لا ما يكون فيه قوة المصلحة فالدور في المقام يكون‌ كما في قصد الأمر و لا يمكن رفعه الا بالانحلال أو بالأمرين كما مر فيه.
فصل:في إمكان أخذ الإطلاق من الخطاب لا لقاء قيد التعبدية إذا عرفت ما ذكرناه من إمكان الإطلاق و التقييد فيما سبق نقول يمكن الأخذ بالإطلاق اللفظي للخطاب في مقامنا هذا سواء قلنا بإمكانه بأمر واحد أو امرين و بيانه‌ ان يقال ان المولى كان في مقام بيان ما قصده و من الممكن ان يقصد قصد الدعوة و ان لا يقصد فان قصده كان عليه ان يبين القيد فحيث ما بين لا يكون القيد ملحوظا في خطابه‌ فيكون مطلقا.
لا يقال ان الأمر على الاجزاء و منه قصد الأمر يكون توصليا و بعد فرضه كذلك‌ لا يمكن أخذ الإطلاق منه بل هو متعين للتوصلية و كذا إذا كان الخطاب بأمرين فان‌ الأمر على ساير الاجزاء غير قصد الدعوة يكون توصليا و الأمر على قصد الدعوة غير مربوط بسائر الاجزاء فكيف يقال في الأمر إطلاق و بعبارة أخرى لا يكون الإطلاق تحت اختيارنا لأنا نقول في صورة كون الأمر متعددا فحيث يمكن ان يكون الأمر على الاجزاء توأما مع‌ امر اخر و لم يمكن فلا محالة يكون مطلقا و في صورة وحدة الأمر حيث يمكن الانحلال‌ و كون قصد الدعوة من الاجزاء و لم يبين يكون مطلقا عن هذا القيد.

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست