responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 171

مدفوع أولا بأن مفاد الاستصحاب ليس الا عدم نقض اليقين بالشك فإذا شك في كرية ماء كان كرا لا يكون مقتضى دليل الاستصحاب الا التعبد بكون الماء كرا، و اما لزوم ترتيب الآثار فبدليل آخر هو الدليل الاجتهادي، و الشاهد عليه مضافا إلى ظهور أدلته ان لسان أدلته في استصحاب الأحكام و الموضوعات واحد فكما ان استصحاب الأحكام ليس الا البناء على تحققها لا ترتيب الآثار فكذلك استصحاب الموضوعات (نعم) لا بد في استصحابها من دليل اجتهادي ينقح موضوعه بالاستصحاب.

و ثانيا بان لازم ذلك عدم تقدم السببي على المسببي فإن قوله: «كلما شككت في بقاء الكر ابن علي طهارة الثوب المغسول به» لا يقدم على قوله: «إذا شككت في طهارة الثوب الكذائي ابن علي نجاسته» لا يقدم على قوله: «إذا شككت في طهارة الثوب الكذائي ابن علي نجاسته» و لا يراد باستصحاب نجاسة الثوب سلب الكرية حتى يقال: ان استصحاب النجاسة لا يسلبها الا بالأصل المثبت، بل يراد إبقاء النجاسة في الثوب فقط و لا يضر في مقام الحكم الظاهري التفكيك بين الآثار فيحكم ببقاء كرية الماء و بقاء نجاسة الثوب المغسول به.

إذا عرفت ذلك اتضح لك عدم تقدم الأصل في المسألة الأصولية على الفرعية لعدم دليل اجتهادي موجب للتحكيم، و مجرد كون مفاد المستصحب في الأصولية انه لا يجوز العمل بفتاوى عند الشك لا يوجب التقدم على ما كان مفاده: يجوز العمل بفتاوى الفرعية لدى الشك فان كلا منهما يدفع الأخر و ينافيه.

و مما ذكرناه يظهر النّظر في ما أفاده من حكومة استصحاب حجية الفتوى في المسألة الأصولية على استصحاب حجيتها في المسائل الفرعية فإن البيان و الإيراد فيهما واحد لدى التأمل هذا مضافا إلى ما تقدم من عدم جريان استصحاب الحجية لا العقلائية منها و لا الشرعية.

و منها ان ما أفاده من تقديم الأصل في الفتوى الأصولية، و لو أريد استصحاب الحكم الظاهر بجهة تعليلية غير وجيه و ان قلنا بتقديم الأصل السببي في الفرض المتقدم على الأصل المسببي، لأن نفي المعلول باستصحاب نفي العلة مثبت و ان كانت العلة شرعية، فإن ترتب المسبب على السبب عقلي و لو كان السبب شرعيا (نعم) لو ورد دليل على انه إذا وجد ذا وجد ذاك لا يكون الأصل مثبتا كقوله: إذا غلا العصير أو نش حرم، و هو في المقام مفقود.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست