responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 170

منها ان الاستصحاب في الأحكام الواقعية في المقام لا يجري و لو فرض وجود اليقين السابق، لعدم الشك في البقاء، فان الشك فيه اما ناش من احتمال النسخ أو احتمال فقدان شرط أو وجدان مانع و الكل مفقود، بل الشك فيه ممضى في حجية الفتوى و جواز العمل بها و انما يتصور الشك في البقاء إذا قلنا بالسببية و التصويب.

و منها ان حكومة الأصل في المسألة الأصولية عليه في الفرعية ممنوعة، لأن المجتهد إذا قام مقام المقلد كما هو مفروض الكلام يكون شكه في جواز العمل على فتاوى الميت في الأصول و الفروع ناشئا من الشك في اعتبار الحياة في المفتي و جواز العمل في كل من الطائفتين مضاد للآخر و مقتضى جواز كل لا جواز الأخر (و لو قيل) ان مقتضى إرجاع الحي إياه إلى الميت سببية شكه في الأصولية (قلنا) هذا خلاف المفروض و الا فلا يبقى مجال للشك له في هذه المسألة ففرض الشك فيما لم يقلد عن الحي فيها.

هذا مضافا إلى ان مطلق كون الشك مسببا عن الأخر لا يوجب التحكيم كما قررنا في محله مستقصى و ملخصه: ان تقدم الأصل السببي ان الأصل في السبب منقح لموضوع دليل اجتهادي ينطبق عليه بعد التنقيح و الدليل الاجتهادي بلسانه حاكم على الأصل المسببي فإذا شك في طهارة ثوب غسل بماء شك في كريته فاستصحاب الكرية ينقح موضوع الدليل الاجتهادي الدال على ان ما غسل بالكر يطهر و هو حاكم على الأصل المسببي بلسانه.

و ان شئت قلت: انه لا مناقضة بين الأصل السببي و المسببي لأن موضوعهما مختلفان، و المناقض للأصل المسببي انما هو الدليل الاجتهادي بعد تنقيح موضوعه حيث دل بضم الوجدان و تطبيقه على الخارج ان هذا الثوب المغسول بهذا الماء طاهر و الاستصحاب في المسببي مفاده ان هذا الثوب المشكوك في نجاسته و طهارته نجس و معلوم ان لسان الأول حاكم على الثاني.

(و توهم) انه مقتضى الأصل السببي هو ترتيب جميع آثار الكرية على الماء و منها ترتيب آثار طهارة الثوب.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست