responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 172

و منها ان بناءه على جريان استصحاب الكلي الجامع بين الحكم الظاهري و الواقعي غير وجيه أما أولا فلما مر من عدم الشك في بقاء الحكم الواقعي و ثانيا انه بعد فرض حكومة الأصل السببي على المسببي يسقط الحكم الظاهري و بسقوطه لا دليل فعلا على ثبوت الحكم الواقعي لسراية الشك إلى السابق كما مر منه (قدس سره) فلا يقين فعلا على الجامع بينهما، فاستصحاب الكلي انما يجري إذا علم بالجامع فعلا و شك في بقائه و هو غير نظير المقام الّذي بانعدام أحد الفردين ينعدم الأخر من الأول أو ينعدم الدليل على ثبوته من الأول، هذا مع الغض عن الإشكال في استصحاب الجامع في الأحكام مما مر منا كرارا.

و منها ان (إنكاره) جريان الاستصحاب في المسألة الأصولية معللا بأنه يلزم من جريانه الأخذ بخلاف مفاده و مثله غير مشمول لأدلته (غير وجيه) لأن مفاد الاستصحاب هو سقوط حجية الفتاوى الفرعية و هو غير اعتبار فتاواه و لا لازمة ذلك و لا الأخذ بفتوى الحي لإمكان العمل بالاحتياط بعد سقوطها عن الحجية، و بالجملة سقوط الفتاوى عن الحجية أمر جاء من قبل الاستصحاب و الرجوع إلى الحي أمر آخر غير مربوط به و ان كان لازم الرجوع إليه البقاء على قول الميت. و العجب انه (قدس سره) تنبه على هذا الإشكال و لم يأت بجواب مقنع.

و لو ادعى انصراف أدلة الاستصحاب من مثل المقام لكان انصرافها عن الأصل السببي و عن الأصلين المتعارضين أولى لأن إجراء الاستصحاب للسقوط أسوأ حالا من إجرائه في مورد كان المكلف ملزما بالأخذ بدليل آخر مقابل له في المفاد و الحل في الكل:

انه فرق بين ورود دليل لخصوص مورد من تلك الموارد و بين ما شملها بإطلاقه و الإشكال متجه فيها على الأول لا الثاني.

و منها ان ما ذكره أخيرا في وجه عدم جريان الاستصحاب في المسألة الأصولية من ان المفتي الحي كان يرى خطأ الميت انما يصح لو كان المفتي أراد جريان الاستصحاب لنفسه و قد فرض في صدر المبحث انه نزّل نفسه منزلة العامي في الشك في الواقعة، و التحقيق هو ما عرفت من عدم جريان الأصل لا بالنسبة إلى المفتي و لا بالنسبة إلى العامي في المسألة الأصولية.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست