responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 110

بل الظاهر عدم إدراكه و كذا من في طبقته كما يظهر بالرجوع إلى طبقات الرّواة ففي الرواية إرسال على الظاهر، و أبو الجهم يروى عن أبي خديجة سالم بن مكرم و هو ثقة، فلا إشكال فيها الا من جهة الظن بالإرسال، و لو ثبت اشتهار العمل بها كما سميت مشهورة فيجبر ضعفها من جهته.

قال: بعثني أبو عبد اللَّه إلى أصحابنا فقال: «قال لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارؤ [1] في شي‌ء من الأخذ و العطاء ان تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته عليكم قاضيا و إياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر».

تدل على جعله منصب القضاء لرجل عارف بحلالهم و حرامهم، و تقريب الدلالة يظهر مما مر في المقبولة الا انها أظهر دلالة من المشهورة بجهات، كما ان المستفاد منها جعل الحكومة مطلقا للفقيه دون هذه، بل يمكن ان يقال بدلالتها على الحكومة أيضا، فإن صدرها عام في مطلق الخصومات سواء كانت راجعة إلى القضاة أو إلي الولاة، و القاضي أعم لغة و عرفا عاما من الاصطلاحي، و ذيلها يؤكد التعميم، فان التخاصم إلى السلطان ليس في الأمور القضائية بحسب التعارف في جميع الأزمنة سيما في تلك الأزمنة و من ذلك يمكن التمسك بالصحيحة فإن أهل الجور هم الولاة و القاضي حاكم بالجور و الظاهر من أهل الجور هو المتصدي له و هم الولاة.

و قريب منها صحيحة أبي خديجة على الأصح‌ [2] قال قال أبو عبد اللَّه جعفر بن محمد الصادق (عليهما السّلام): إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه [1] و هاهنا روايات آخر استدلوا بها للمطلوب قاصرة سندا أو دلالة أو كليهما لا بأس‌


[1] و قد يقال: ان كلمة العلم و العرفان الواردة في الروايات ظاهرة في العلم الوجداني بالأحكام و عرفانها على ما هو الواقع و لا يحصل ذلك إلا للأئمة (عليهم السّلام) فلا يجدي الاستدلال‌


[1] تدارى: تدافع في الخصومة.

[2] سيأتي وجه صحة سندها عن الأستاذ دام ظله-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست