responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 142
شاء استكثر و قوله:الصلاة معراج المؤمن إلى غير ذلك فالظاهران هذا القسم مجرد تصوير لا مصداق له في الشرع فيبقى قسمان من‌الثلاثة و هما اجتماع الأمر و النهي فيما له بدل من جهة أو جهتين.و يمكن ان يقال في ذلك مضافا إلى ما صوره المصنف(ره)بماقدمناه سابقا ان الحاكم الجاعل كما ان له ان يجعل الواقع ظرفا لحكمه‌المجعول كذلك له ان يجعل ظرف امتثال تكليفه ظرفا لحكم اخرو تقديرا له فيقول أو لأصل ثم يقول:إذا صليت فصل في المسجد وإذا صليت فلا تصل في الحمام بناء على عدم كون الكون في المسجدو الكون في الحمام محكومين بحكم أو يقول و لتكن صلواتك كلهاعنده أو إذا صليت فلا تصل في مواضع التهمة بناء على ان الكون عندقبر الإمام مستحب و الكون في مواضع التهمة مكروه و بالجملة يصيرأحد الحكمين في طول الاخر لا في عرضه فيخرج عن مورد الاجتماع‌الغير الجائز.قوله رحمه الله و القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا إلخ:(1)قد عرفت ان متعلقات الأحكام هي العناوين دون المعنونات‌الخارجية غير ان العقلاء بالنظر الثانوي يرون انها هي المتعلقات‌دون العناوين فيصير هذا اعتبارا ثانيا تاليا للاعتبار الأول فلا يرد عليه‌ما سيورده رحمه الله من عدم الاعتبار بنظر العرف فيما علم بالنظر الدّقيق خلافه‌فان الركون بنظر العرف هاهنا ليس اعتمادا بنظر العرف مع انكشاف‌
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست