نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 143
خلافه بل جريا على اعتبار عقلائي ثان تال لآخر.قوله(ره)فان الخطاب بالزجر عنه و ان كان ساقطا إلخ:(1)قد عرفت في بحث الأمر مع العلم بانتفاء شرطه جواز التكليفبالمحال إذا كانت الاستحالة مستندة إلى سوء الاختيار و عليه فالامر باقو الحرمة مستقرة و العقاب مترتب.قوله«ره»فان قلت كيف لا يجديه و مقدمة الواجب واجبةإلخ: : [2]محصل ما أفاده رحمه الله على طوله ان الخروج حيث كان متفرعا علىالدخول تفرع المسبب على سببه فهو مقدور بالقدرة المتعلقة بسببه فالنهيالمتعلق بالسبب متعلق به و هو مخالفة له يستحق بسببه العقاب و ان لم يتعلقبه بنفسه نهى لمكان الاضطرار إليه بالنظر إلى نفسه و اما كونه مقدمةللتخلص الواجب فلا يوجب اتصافه بالوجوب المقدمي من قبله لأنالمقدمة المحرمة المنحصرة للواجب مع كون الواجب أهم انما تكسبالوجوب مع سقوط حرمته لو لم يكن الوقوع فيه بسوء الاختيار و الا بقيتالمقدمة على مبغوضيتها و الواجب مع ذلك باق على وجوبه يكتفى فيهبحكم العقل بوجوب المقدمة إرشادا إلى أهمية الواجب من دونوجوب شرعي للمقدمة هذا.و أنت خبير بان أساس هذا البيان يدور مدار كون الخروج من الدارالمغصوبة تصرفا فيها و مقدمة للتخلص الواجب و الحق كما ذهب إليه بعض
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 143