responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 534

في مقام الإضرار، وليس لك مقصود إلاّ ذلك.
ثمّ إنّه بقي شي‌ء ينبغي التنبيه عليه، وهو: أنّ رواية سمرة بن جندب، المعروفة المذيّلة بذيل«لا ضرر ولا ضرار»[1]لا تنطبق على موردها حيث إنّ أمره صلّى اللّه عليه وآله الأنصاري بقلع العذق‌[2]و الرمي إلى وجهه لا ينطبق على القاعدة، لأنّ وجود العذق في بستان الأنصاري أو داره لم يكن موجبا للضرر على الأنصاري حتى يرفع سلطنته على إبقاء عذقه في الدار أو البستان بقاعدة «لا ضرر»بل الموجب إنّما هو دخول سمرة في بستان الأنصاري بلا استئذان.
و هذا الإشكال إنّما تعرّض له شيخنا الأنصاري‌[3]-قدّس سرّه-و لم يذكر له مدفعا والتزم به وأفاد أنّ عدم معلوميّة كيفيّة تطبيق هذه الكبرى الكلّيّة على موردها لنا لا يضرّ بلزوم الأخذ بهذه الكبرى الكلّيّة.
و يمكن أن يقال: إنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله حيث أمر سمرة بالاستئذان فلم يقبل ثمّ ساومه بعذق وأكثر إلى أن ساومه بعذق في الجنّة، فلم يرض الشقيّ وصار بذلك معاندا للنبي صلّى اللّه عليه وآله وظهر منه عدم اعتنائه بثواب الجنّة، الّذي هو كاشف عن عدم اعتقاده بها، أدّبه النبي صلّى اللّه عليه وآله، بذلك، وهو أولى بالمؤمنين وغير المؤمنين من أنفسهم وأموالهم، ولم يأمر بالقلع من جهة كون إبقاء العذق ضرريّا، ولم يطبّق القاعدة على هذا الحكم أيضا، بل طبّقها على أمر آخر مستفاد من الرواية، وهو السلطنة الثابتة لسمرة على الدخول لأجل وجود عذقه في البستان، فإنّها بلا استئذان كانت موجبة لهتك عرض الأنصاري والضرر عليه، فرفعها صلّى اللّه عليه وآله،


[1]الكافي 5: 292-2، الفقيه 3: 147-648، التهذيب 7: 146-147-651، الوسائل 25: 428-429، الباب 12 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 3.
[2]العذق-بالفتح-: النخلة بحملها، الصحاح 4: 1522«عذق».
[3]رسالة في قاعدة نفي الضرر(المطبوعة مع المكاسب): 372.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست