responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 535

فلزوم الاستئذان للدخول مع وجود حقّ الدخول له بلا استئذان من جهة كونه ضرريّا لا إبقاء عذقه.
و الحاصل: أنّ المستفاد من الرواية أنّ سمرة كان في نفسه له حقّان: حقّ الدخول بلا استئذان، وحقّ إبقاء عذقه في ملك الأنصاري بسبب من الأسباب، وأحدهما كان ضرريّا، فرفعه النبي صلّى اللّه عليه وآله بقوله: «لا ضرر ولا ضرار»و هو حقّ الدخول بلا استئذان، والآخر لم يكن كذلك ولكن رفعه أيضا من جهة معارضته للنبي صلّى اللّه عليه وآله وعناده من باب التأديب رغما لأنفه ونقضا لغرضه حتى لا يعود بعد ذلك، لا من باب الضرر[1].
و قد أجاب عنه شيخنا الأستاذ-قدّس سرّه-بجوابين: أحدهما راجع إلى ما ذكرنا إلاّ أنّه جعل وجه الأمر بالقلع حسم مادّة الفساد.
و ثانيهما: أنّ حقّ إبقاء العذق في ملك الأنصاري وإن لم يكن ضرريّا إلاّ أنّه كان له معلول ضرريّ، وهو الدخول من غير استئذان، ورفع المعلول الضرريّ إنّما يكون برفع علّته، وهذا كما إذا توقّفت الصلاة على مقدّمة ضرريّة كالغسل، فإنّ رفع وجوب الغسل الضرريّ إنّما يكون برفع علّته، وهو وجوب [1]أقول: ظاهر الحديث هو استناد رفع حقّ الدخول بلا استئذان ورفع حقّ إبقاء العذق كليهما إلى نفي الضرر بمعنى أنّ حقّ الدخول بلا استئذان وحقّ الإبقاء كليهما ضرريّ، فرفعهما النبي صلّى اللّه عليه وآله ، بل ظاهر الحديث هو أنّ نفي الضرر تعليل للحكم الثاني دون الأوّل، خلافا للمستشكل، فعلى هذا لا يرد هذا الإشكال أصلا، لأنّ حقّ الإبقاء نفسه أيضا ضرر كحقّ الدخول، فرفعه النبي صلّى اللّه عليه وآله من باب نفي الضرر لا من باب الولاية.
و أمّا وجه كون حقّ الإبقاء أيضا ضرريا فهو أنّ ضرريّته معلّقة على عدم امتثال النهي عن الدخول، وبما أنّ سمرة لم يمتثل النهي عن الدخول بلا استئذان فصار حقّ الإبقاء ضرريّا واستند الضرر إليه، فرفعه النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ولا نحتاج إلى ما قاله المحقّق النائيني من أنّ حقّ الإبقاء علّة لضرريّة الدخول بلا استئذان. (م).

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست