مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
نام کتاب :
الهداية في الأصول
نویسنده :
الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن
جلد :
3
صفحه :
605
الجزء الثالث
4
الكلام في الأدلّة العقليّة والشرعيّة التي تقع في طريق الاستنباط
5
و قبل الخوض في المقصود ينبغي التكلّم في القطع وأحكامه
5
ثمّ إنّ البحث في القطع يقع من جهات ثلاث
8
أمّا الجهة الأولى
8
و هنا أمور لا بدّ من التنبيه عليها
13
الأوّل: التجرّي، ويقع الكلام فيه في جهات
13
الثانية-و هي جهة أصوليّة-: يبحث فيها في مقامين
13
الأولى: أنّ تعلّق القطع بحرمة شيء أو وجوبه هل يوجب تغيّره
19
الجهة الثالثة: في حرمة الفعل المتجرّى به
20
و أمّا الكلام في الجهة الثالثة-و هي الجهة الكلاميّة-
26
بقيت أمور
27
الأمر الثاني: في أقسام القطع
35
و أمّا الكلام في قيام الأصول المحرزة
54
بقي شيء
57
الأمر الثالث
59
الأمر الرابع: هل القطع بالحكم يقتضي الموافقة التزاما
63
فهناك جهتان
64
ثمّ إنّه نسب إلى بعض الأخباريّين عدم حجّيّة القطع بالحكم، الحاصل من غير الكتاب والسنّة
68
الأوّل: إدراك العقل مصلحة شيء أو مفسدته
69
الثاني: إدراك العقل حسن شيء أو قبح شيء
70
الأمر السادس: في العلم الإجمالي
76
و ثالثة من حيث حرمة المخالفة القطعيّة
76
أمّا الجهة الأولى
76
أمّا الجهة الثانية
77
أمّا الجهة الثالثة
81
و أمّا الحيثيّة الأولى-و هي كفاية الامتثال الإجمالي وعدمها
83
أمّا الأمر الأوّل من المقام الأوّل
84
و أمّا الأمر الثاني من المقام الأوّل
86
أمّا المقام الثاني-أي ما يحتاج إلى التكرار من العبادات
88
و بعد ذلك يقع الكلام في أصل المقصد، وهو بيان الأمارات الظنّيّة
94
الأوّل
94
الثاني: في بيان إمكان التعبّد بالظنّ
95
و ما استدلّ به ابن قبة على الاستحالة
97
و نعني بالسببيّة سببيّة الأمارة لحدوث المصلحة، وهي تتصوّر على أقسام ثلاثة
99
و بعد ذلك يقع الكلام في مقتضى الأصل عند الشكّ في الحجّيّة
117
بقي الكلام في أمرين
120
و أمّا الكلام فيما وقع التعبّد به شرعا من الأمارات
127
منها: الظهور في الألفاظ
127
فصل
137
بقي الكلام في حجّيّة قول اللغوي
144
و قد قيل بخروجه واستدلّ له بوجوه
145
فصل: في حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد
151
بقي في المقام أمر، وهو: أنّه هل الملازمة ثابتة بين فتاوى العلماء وقول المعصوم عليه السلام مطلقا
154
و لا يخفى أنّ الملازمة العقليّة ممنوعة، وذلك لأنّه ليس مبناها إلاّ أحد أمرين
154
فصل: في حجّيّة الشهرة
161
فصل: في حجّيّة الخبر الواحد
167
و استدلّ المانعون بوجوه
170
منها: الإجماع
170
و منها: الأخبار الكثيرة بل المتواترة إجمالا
171
و استدلّ لعدم حجّيّة خبر الواحد بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم والعمل بالظنّ
175
و ما استدلّ[به]المثبتون وجوه
176
نعم يبقى شيء آخر
180
هذا وقد أشكل على الاستدلال بمفهوم الشرط بوجوه
181
آية النفر
212
آية الكتمان
218
آية الذّكر
220
آية الأذن
221
فصل: في الأخبار التي استدلّ بها لحجّيّة الخبر الواحد
225
فصل
227
فصل: في الوجوه العقليّة التي استدلّ بها على حجّيّة أخبار الآحاد
233
بقي شيء، وهو أنّه لو كان كلّ من الأصل-لفظيّا أو عمليّا
238
فصل: في الوجوه التي أقاموها على حجّيّة مطلق الظنّ، وهي أربعة
243
الأوّل: أنّ الظنّ بالتكليف يستلزم الظنّ بالضرر في مخالفة التكليف المظنون
243
الثاني: أنّه يدور أمر المكلّف
245
ثمّ إنّ المقدّمة الأولى-و هو العلم الإجمالي بوجود تكاليف كثيرة إلزاميّة-
249
و أمّا المقدّمة الثالثة-و هي أنّا لسنا بمهملين كالبهائم بحيث نفعل ما نشاء
250
و أمّا المقدّمة الرابعة-و هي أنّ القرعة والاستخارة والتقليد والاحتياط والرجوع إلى الأصل باطلة-
251
المقصد السابع: في الأصول العمليّة
257
و كيف كان فقد وقع الكلام في جريان البراءة وعدمه في المقام بين الأصوليّين والأخباريّين
263
و قد استدلّ على البراءة بالأدلّة الأربعة
263
أمّا الكتاب
263
و أمّا السنّة فروايات
265
منها-و هي العمدة-: حديث الرفع
265
الأوّل
272
الثاني
273
الأمر الثالث
279
حديث الحجب
281
حديث الحلية
283
حديث السعة
289
حديث الإطلاق
290
و أمّا الإجماع: فيمكن تقريره بوجوه
293
الأوّل: دعوى الاتّفاق على قبح العقاب بلا بيان
293
تذييل: وممّا استدلّ على البراءة في المقام هو الاستصحاب، وتقريره بوجهين
298
أحدهما: استصحاب عدم المنع، الثابت حال الصغر
298
التقرير الثاني للاستصحاب: هو استصحاب عدم الجعل في الشريعة
304
و احتجّ للقول بوجوب الاحتياط في المقام بالأدلّة الثلاثة
307
أمّا الكتاب: فبآيات
307
منها: الناهية عن القول بغير العلم
307
و أمّا الأخبار: فبما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة
308
و أمّا العقل: فلاستقلاله بلزوم الاحتياط في كلّ محتمل التكليف
311
بقي أمور ينبغي التنبيه عليها
317
الأوّل: أنّه حيث إنّ موضوع البراءة العقليّة عدم البيان وموضوع البراءة الشرعيّة هو الشكّ
317
الأمر الثاني: أنّه لا شبهة في إمكان الاحتياط وحسنه عقلا في التوصّليّات مطلقا
324
الأمر الثالث
326
الأمر الرابع
328
فالكلام فيها يقع في جهتين
328
بقي الكلام في الثمرة
337
الأمر السادس: ذهب بعض المحقّقين إلى عدم جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة التحريميّة على عكس الأخباري
339
فصل: في دوران الأمر بين محذورين
351
و يقع الكلام في مقامين
351
الأوّل: ما إذا كان كلّ من التكليفين المحتملين توصّليّا
351
المقام الثاني: فيما إذا دار أمر شيء بين محذورين وكان أحدهما أو كلاهما تعبّديّا
358
بقي شيء ينبغي التنبيه عليه
363
بقي قسم آخر
365
فصل في الشكّ في المكلّف به
367
و كيف كان يقع الكلام في مقامين
367
الأوّل: في المتباينين
367
بقي هناك أمور ينبغي التنبيه عليها
381
أمّا مفهومها: فالظاهر أنّ ليس لها معنى محصّل
390
أمّا حكم الشبهة غير المحصورة
392
الأوّل: في الاضطرار إلى البعض المعيّن
396
المقام الثاني: في الاضطرار إلى بعض الأطراف لا على التعيين
400
بقي أمران
413
فصل: في ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة، والكلام يقع في مقامين
417
المقام الثاني: في الأقل والأكثر الارتباطيّين
435
و يقع البحث في مقامين
435
الأولى: في جريان البراءة العقليّة
435
الجهة الثانية من المقام الأوّل: في جريان البراءة النقليّة
447
الأوّل
451
و حيث انجرّ البحث إلى بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير
453
الثالث
453
الثاني: الدوران من جهة الشكّ في مرحلة المجعول ومقام الامتثال
454
الثالثة
455
و أمّا المسألة الثانية
460
و أيضا ممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الأولى
461
بقيت أمور ينبغي التنبيه عليها
464
تحقيق المقام يقتضي البحث في جهات
465
و أمّا الزيادة
472
و الكلام يقع في مقامين
478
فهنا مسائل ثلاث
495
خاتمة: في شرائط الأصول
499
أمّا الاحتياط
499
فهنا مسائل ثلاث
500
الأولى: فيما لا يحتاج إلى التكرار
500
المسألة الثانية: ما علم أصل التكليف وتردّد متعلّقه بين أمرين
502
و أمّا البراءة
504
فالعقليّة منها
504
إلاّ أنّه استدلّ لوجوب الفحص في الشبهات الحكميّة وعدم جريان البراءة الشرعيّة فيها بوجوه
505
أحدهما: العلم الإجمالي بثبوت التكاليف بين موارد الشبهات بحيث لو فحص عنها لظفر بها
505
و ثانيهما: أنّ العقل مستقلّ بوجوب الفحص عمّا لا ينكشف غالبا للمكلّف من الأحكام إلاّ بالفحص
507
بقي في المقام أمران
508
ثمّ إنّ الفاضل التوني-قدّس سرّه-ذكر لجريان أصل البراءة شرطين آخرين
524
و بعد ذلك يقع الكلام في قاعدة لا ضرر
527
و تنقيح البحث فيها يتمّ بذكر أمور
527
الأوّل: أنّ هذا المضمون قد نقل عن الفريقين بطرق مختلفة
527
الأمر الثاني: في معنى ألفاظ الحديث الشريف
532
الأمر الثالث: في فقه الحديث الشريف ومعنى هذه الهيئة التركيبيّة
536
و ينبغي التنبيه على أمور
547
الأوّل
547
الأمر الثاني
548
الأمر الثالث: في بيان النسبة بين دليل«لا ضرر»و أدلّة الأحكام
552
الأمر الرابع: أنّ الضرر المنفيّ هو الضرر الواقعي لا الضرر المعلوم عند المكلّف
560
الأمر الخامس: أنّ دليل«لا ضرر»ناف للحكم الناشئ منه الضرر
573
الأمر السادس: في تعارض الضررين
576
فهنا مسألتان
577
نام کتاب :
الهداية في الأصول
نویسنده :
الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن
جلد :
3
صفحه :
605
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir