responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 532

عن فضله، غاية الأمر أنّه منهيّ بنهي تنزيهيّ، وليس المنع موجبا لتضرّر الغير أصلا، بل موجب لعدم انتفاع الغير به، وعدم النّفع غير الضرر، فلا يدخل تحت القاعدة، ولا مناسبة بينهما أصلا.
و أمّا الأوّل: فلأنّ بين الضرر وثبوت الشفعة عموما من وجه يجتمعان فيما يترتّب على بيع الشريك ضرر على شريك آخر، ويفترقان فيما إذا كان الشركاء ثلاثة وكان البيع من أحدهما موجبا للضرر على الشريكين الآخرين، فإنّه مورد للضرر، ولا تثبت الشفعة، فإنّها ثابتة في مورد اتّحاد الشريك دون غيره، وفيما إذا كان الشريك واحدا ولم يكن البيع موجبا لضرر الشريك، بل كان المشتري بمراتب أحسن وأولى من شريكه. مع أنّ نفي الضرر عبارة عن نفي الحكم الناشئ منه الضرر، كما يأتي، وهو لا يثبت حقّ الشفعة، فالظاهر عدم ارتباط حديث«لا ضرر»بحديث الشفعة ولا بحديث منع فضل الماء وعدم كونه ذيلا لهما.
الأمر الثاني: في معنى ألفاظ الحديث الشريف.
و الظاهر أنّ الضرر اسم مصدر-مصدره الضرّ-في مقابل المنفعة-كما أنّ الضرّ في مقابل النّفع-و ليس مقابلا للنفع كما في الكفاية[1]فإنّه اسم مصدر والنّفع مصدر، وليس تقابلهما تقابل العدم والملكة كما قال به صاحب الكفاية[2]، فإنّ معناه هو النقصان في المال أو العرض أو البدن أو الجهة من الجهات الاعتباريّة، والجامع هو فقدان ما وجد كما أنّ المنفعة هو وجدان ما فقد، فهو والمنفعة بمنزلة النقيصة والزيادة، وليس معناه عدم النّفع في مورد شأنيّة حصول النّفع، ضرورة أنّه لا يصدق على من تمكّن من تجارة مربحة في صورة الترك: أنّه تضرّر.


[1]كفاية الأصول: 432.
[2]كفاية الأصول: 432.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست