responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 531

و لكن نقل شيخنا الأستاذ[1]-قدّس سرّه-عن شيخ الشريعة الأصبهاني‌[2]أنّ أكثر أقضية النبي صلّى اللّه عليه وآله مرويّ في مسند أحمد بن حنبل عن عبادة بن الصامت‌[3]، وفي كتبنا عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وبذلك يظنّ أنّ ما روي عن عقبة من قضائه صلّى اللّه عليه وآله بـ«لا ضرر ولا ضرار»قضاء مستقلّ، كما رواه كذلك عبادة بن الصامت‌[4]، لا أنّه في ذيل قضائه صلّى اللّه عليه وآله بالشفعة وقضائه بين أهل المدينة بأنّه«لا يمنع نفع الشي‌ء»و بين أهل البادية بأنّه«لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلأ»و ذلك لأنّ الأقضية التي رواها عبادة مرويّة في مسند ابن حنبل مجتمعة، وحيث إنّ نفس هذه الأقضية مرويّة في كتبنا عن عقبة متفرّقة-سوى ما روي عنه من القضاء بـ«لا ضرر»فإنّه مرويّ عنه في ذيل القضاء بالشفعة وغيره-يظنّ أنّها في رواية عقبة أيضا كانت مجتمعة، وإنّما فرّقها أصحاب الحديث ولم يفرّقوا هذا القضاء عن غيره، بل رووه مجتمعا مع القضاء بالشفعة وغيره من باب الجمع في الرواية لا من باب الجمع في المرويّ.
و بعبارة أخرى: جمعوا في مقام النقل والرواية بين الروايتين والقضاءين أو الأقضية من أقضية النبي صلّى اللّه عليه وآله، لا أنّهم جمعوا جميع ما روي في رواية واحدة من الجملات والأقضية.
هذا، مضافا إلى أنّه لا مناسبة بين«لا ضرر»و القضاء بالشفعة أو بعدم المنع عن فضل الماء.
أمّا الثاني: فواضح، فإنّ المالك للماء مسلّط على ماله وله أن يمنع غيره‌


[1]قاعدة لا ضرر(المطبوعة مع منية الطالب): 194.
[2]قاعدة لا ضرر ولا ضرار: 38-40.
[3]مسند أحمد 6: 446-447-22272.
[4]مسند أحمد 6: 447 ذيل الحديث 22272.


نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست