responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 530

في جانب وتعدّده في الآخر-كما في المقام-فلا، ضرورة أبعديّة غفلة جماعة من غفلة واحد[1].
و ذلك لأنّ الراوي الّذي ينقل عن الإمام عليه السلام في المقام واحد في الجانبين، والتعدّد الّذي هو موجب لأبعديّة احتمال الغفلة إنّما هو تعدّد الراوي الأوّل لا من يروي عن الراوي الأوّل، والمقام من هذا القبيل لا من قبيل الأوّل.
ثمّ إنّ هذا الحديث ورد على وجهين: أحدهما: مستقلاّ من دون أن يكون ذيلا لقضيّة، كما نقل شيخنا الأستاذ-قدّس سرّه-كذلك عن دعائم الإسلام‌[2]، ونقل عن نهاية ابن الأثير، والتذكرة[3].
ثانيهما: في ذيل قضيّة سمرة بن جندب بلا زيادة كلمة«على مؤمن» على رواية غير الكافي، ومعها على روايته. وذكر في الوسائل في ذيل رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار»و في ذيل الرواية الناهية عن منع فضل ماء البئر[4]و منع فضل الماء، الرويّة عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام [5].


[1]قاعدة لا ضرر(المطبوعة مع منية الطالب): 191-192.
[2]قاعدة لا ضرر(المطبوعة مع منية الطالب): 193، وانظر: دعائم الإسلام 2: 499-1781.
[3]تقدّم تخريجهما.
[4]هذا بناء على رواية الوافي عن الكافي في ج 18 ص 1015 ح 18721 حيث في الكافي «نفع الشي‌ء»و في الوافي«نقع البئر»و يؤيّده ما في مسند أحمد 6: 447 ذيل حديث 22272 برواية عبادة بن الصامت.
[5]الوسائل 25: 399-400، الباب 5 من أبواب كتاب الشفعة، الحديث 1، و420، الباب 7 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 2، وانظر: الكافي 5: 280-4، و293-6، والتهذيب 7: 164-727.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست