responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 529

و احتمال الإرسال-كما استظهره شيخنا الأستاذ[1]قدّس سرّه-مدفوع بما ذكرنا مرارا من أنّ نقل الرواية عن المعصوم عليه السلام إذا كان بلفظ«روي»-كما إذا قال: روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله كذا-فهو مرسل، وإن كان بالإسناد إليه عليه السلام -بأن قال: قال النبي صلّى اللّه عليه وآله كذا-فهو مسند لا يمكن عدّه في المراسيل، ضرورة أنّ الناقل المتديّن العادل لا يسند شيئا إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله من دون إثبات صدق الخبر بالعلم أو بطريق معتبر، فإسناد الصدوق-قدّس سرّه-الرواية إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله توثيق منه-قدّس سرّه- لرواته، وهو يكفي في حجّيّتها، ويدخل في عداد الروايات الموثّقة، فلا بدّ من الأخذ بها.
و بتزييد كلمة«على مؤمن»مذكور في الكافي‌[2]الّذي هو أوثق من غيره.
و لا يدخل المقام في كبرى دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة حتى يقال بأنّ احتمال الزيادة أبعد بمراتب من احتمال النقيصة، والأخذ بالزائد أمر ارتكازي عند العقلاء، لما عرفت من أنّ مورده ما كان الصدور مرّة واحدة لا مرارا متعدّدة، كما في المقام.
ثمّ على تقدير كون المقام صغرى من صغريات تلك الكبرى فلا بدّ من الأخذ بما في الكافي، لأوثقيّته من غيره.
و لا وجه لما أفاده شيخنا الأستاذ-قدّس سرّه-من أنّه في خصوص المقام لا بدّ من تقديم الناقص على الزائد[3]من جهة أنّ تقديم الزائد-الّذي هو ببناء العقلاء لأجل أبعديّة الغفلة بالنسبة إلى الزيادة من الغفلة بالنسبة إلى النقيصة-إنّما هو فيما إذا تساوى الرّواة في الطرفين، أمّا مع وحدة الراوي‌


[1]قاعدة لا ضرر«المطبوعة مع منية الطالب): 192.
[2]تقدّم تخريجه في 528، الهامش(2).
[3]أي تقديم أصالة عدم النقيصة على أصالة عدم الزيادة.


نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست