responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 47
أفرادها . و قد يسمى ذلك الكلى فى المعين أو الكلى المحصور فى اجزاء معينة و فى المثال أجزاؤه المعينة هى الحروف الهجائية كلها .
و على هذا ينبغى ان يقاس لفظ الصلاة مثلا , فانه يمكن تصور جميع أجزاء الصلاة فى مراتبها كلها و هى ـ أى هذا الاجزاء ـ معينة معروفة كالحروف الهجائية , فيضع اللفظ بازاء طبيعة العمل المركب من خمسة أجزاء منها ـ مثلا ـ فصاعدا , فعند وجود تمام الاجزاء يصدق على المركب أنه صلاة , و عند وجود بعضها ـ و لو خمسة على أقل تقدير على الفرض ـ يصدق اسم الصلاة أيضا .
بل الحق ان الذى لا يمكن تصور الجامع فيه هو خصوص المراتب الصحيحة و هذا المختصر لا يسع تفصيل ذلك . تنبيهان 1 ـ لا يجرى النزاع فى المعاملات بمعنى المسببات ان ألفاظ المعاملات ـ كالبيع و النكاح ـ و الايقاعات كالطلاق و العتق يمكن تصوير وضعها على أحد نحوين .
1 ـ أن تكون موضوعة للاسباب التى تسبب مثل الملكية و الزوجية و الفراق و الحرية و نحوها . و نعنى بالسبب انشاء العقد و الايقاع , كالايجاب و القبول معا فى العقود , و الايجاب فقط فى الايقاعات . و اذا كانت كذلك فالنزاع المتقدم يصح ان نفرضه فى ألفاظ المعاملات من كونها اسامى لخصوص الصحيحة أعنى تامة الاجزاء و الشرائط الموثرة فى المسبب , أو للاعم من الصحيحة و الفاسدة . و نعنى بالفاسدة ما لا يؤثر فى المسبب اما لفقدان جزء أو شرط .
2 ـ أن تكون موضوعة للمسببات , و نعنى بالمسبب نفس الملكية و الزوجية و الفراق و الحرية و نحوها . و على هذا فالنزاع المتقدم لا يصح فرضه فى المعاملات , لانها لا تتصف بالصحة و الفساد , لكونها بسيطة غير مركبة من أجزاء و شرائط , بل انما تتصف بالوجود تارة و بالعدم أخرى . فهذا عقد البيع ـ مثلا ـ اما أن يكون واجدا لجميع ما هو معتبر فى صحة العقد أولا , فان كان الاول لتصف
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست