نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 47
أفرادها . و قد يسمى ذلك الكلى فى المعين أو الكلى المحصور فى اجزاء
معينة و فى المثال أجزاؤه المعينة هى الحروف الهجائية كلها .
و على هذا ينبغى ان يقاس لفظ الصلاة مثلا , فانه يمكن تصور جميع
أجزاء الصلاة فى مراتبها كلها و هى ـ أى هذا الاجزاء ـ معينة معروفة
كالحروف الهجائية , فيضع اللفظ بازاء طبيعة العمل المركب من خمسة
أجزاء منها ـ مثلا ـ فصاعدا , فعند وجود تمام الاجزاء يصدق على المركب
أنه صلاة , و عند وجود بعضها ـ و لو خمسة على أقل تقدير على الفرض ـ
يصدق اسم الصلاة أيضا .
بل الحق ان الذى لا يمكن تصور الجامع فيه هو خصوص المراتب الصحيحة و هذا المختصر لا يسع تفصيل ذلك .
تنبيهان
1 ـ لا يجرى النزاع فى المعاملات بمعنى المسببات
ان ألفاظ المعاملات ـ كالبيع و النكاح ـ و الايقاعات كالطلاق و العتق يمكن تصوير وضعها على أحد نحوين .
1 ـ أن تكون موضوعة للاسباب التى تسبب مثل الملكية و الزوجية و
الفراق و الحرية و نحوها . و نعنى بالسبب انشاء العقد و الايقاع ,
كالايجاب و القبول معا فى العقود , و الايجاب فقط فى الايقاعات . و اذا
كانت كذلك فالنزاع المتقدم يصح ان نفرضه فى ألفاظ المعاملات من كونها
اسامى لخصوص الصحيحة أعنى تامة الاجزاء و الشرائط الموثرة فى المسبب , أو
للاعم من الصحيحة و الفاسدة . و نعنى بالفاسدة ما لا يؤثر فى المسبب
اما لفقدان جزء أو شرط .
2 ـ أن تكون موضوعة للمسببات , و نعنى بالمسبب نفس الملكية و
الزوجية و الفراق و الحرية و نحوها . و على هذا فالنزاع المتقدم لا يصح
فرضه فى المعاملات , لانها لا تتصف بالصحة و الفساد , لكونها بسيطة
غير مركبة من أجزاء و شرائط , بل انما تتصف بالوجود تارة و بالعدم أخرى .
فهذا عقد البيع ـ مثلا ـ اما أن يكون واجدا لجميع ما هو معتبر فى صحة
العقد أولا , فان كان الاول لتصف
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 47