responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 48
بالصحة و ان كان الثانى اتصف بالفساد . و لكن الملكية المسببة للعقد يدور أمرها بين الوجود و العدم لانها توجد عند صحة العقد , و عند فساده لا توجد أصلا لا انها توجد فاسدة . فاذا أريد من البيع نفس المسبب و هو الملكية المنتقلة الى المشترى فلا تتصف بالصحة و الفساد حتى يمكن تصوير النزاع فيها . 2 ـ لا ثمرة للنزاع فى المعاملات الا فى الجملة قد عرفت أنه على القول بوضع الفاظ ( العبادات ) للصحيحة لا يصح التمسك بالاطلاق عند الشك فى اعتبار شىء فيها , جزءا كان أو شرطا , لعدم احراز صدق الاسم على الفاقد له . و احراز صدق الاسم على الفاقد شرط فى صحة التمسك بالاطلاق .
الا أن هذا الكلام لا يجرى فى ألفاظ ( المعاملات ) , لأن معانيها غير مستحدثة , و الشارع بالنسبة اليها كواحد من أهل العرف , فاذا استعمل أحد ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم الا إذا نصب قرينة على خلافه .
فاذا شككنا فى اعتبار شىء ـ عند الشارع ـ فى صحة البيع مثلا , و لم ينصب قرينة على ذلك فى كلامه , فانه يصح التمسك باطلاقه لدفع هذا الاحتمال , حتى لو قلنا بأن الفاظ المعاملات موضوعة للصحيح , لأن المراد من الصحيح هو الصحيح عند العرف العام , لا عند الشارع . فاذا اعتبر الشارع قيدا زائدا على مايعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على أصل معنى اللفظ , فلا يكون دخيلا فى صدق عنوان المعاملة الموضوعة ـ حسب الفرض ـ للصحيح , على المصداق المجرد عن القيد . و حالها فى ذلك حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للاعم .
نعم اذا احتمل أن هذا القيد دخيل فى صحة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم أيضا , فلا يصح التمسك بالاطلاق لدفع هذا الاحتمال , بناء على القول بالصحيح ( كما هو شأن ألفاظ العبادات ) , لأن الشك يرجع الى الشك
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست