نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 48
بالصحة و ان كان الثانى اتصف بالفساد . و لكن الملكية المسببة للعقد يدور
أمرها بين الوجود و العدم لانها توجد عند صحة العقد , و عند فساده لا
توجد أصلا لا انها توجد فاسدة . فاذا أريد من البيع نفس المسبب و هو
الملكية المنتقلة الى المشترى فلا تتصف بالصحة و الفساد حتى يمكن تصوير
النزاع فيها .
2 ـ لا ثمرة للنزاع فى المعاملات الا فى الجملة
قد عرفت أنه على القول بوضع الفاظ ( العبادات ) للصحيحة لا
يصح التمسك بالاطلاق عند الشك فى اعتبار شىء فيها , جزءا كان أو
شرطا , لعدم احراز صدق الاسم على الفاقد له . و احراز صدق الاسم على
الفاقد شرط فى صحة التمسك بالاطلاق .
الا أن هذا الكلام لا يجرى فى ألفاظ ( المعاملات ) , لأن معانيها
غير مستحدثة , و الشارع بالنسبة اليها كواحد من أهل العرف , فاذا استعمل
أحد ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم الا إذا نصب قرينة
على خلافه .
فاذا شككنا فى اعتبار شىء ـ عند الشارع ـ فى صحة البيع مثلا , و لم
ينصب قرينة على ذلك فى كلامه , فانه يصح التمسك باطلاقه لدفع هذا
الاحتمال , حتى لو قلنا بأن الفاظ المعاملات موضوعة للصحيح , لأن المراد
من الصحيح هو الصحيح عند العرف العام , لا عند الشارع . فاذا اعتبر
الشارع قيدا زائدا على مايعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على أصل معنى
اللفظ , فلا يكون دخيلا فى صدق عنوان المعاملة الموضوعة ـ حسب الفرض ـ
للصحيح , على المصداق المجرد عن القيد . و حالها فى ذلك حال ألفاظ
العبادات لو كانت موضوعة للاعم .
نعم اذا احتمل أن هذا القيد دخيل فى صحة المعاملة عند أهل العرف
أنفسهم أيضا , فلا يصح التمسك بالاطلاق لدفع هذا الاحتمال , بناء على
القول بالصحيح ( كما هو شأن ألفاظ العبادات ) , لأن الشك يرجع الى
الشك
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 48