responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 46
و لا شك أن مراتب الصلاة ـ مثلا ـ الفاسدة و الصحيحة كثيرة متفاوتة , و ليس بينها قدر جامع يصح وضع اللفظ بازائه .
توضيح ذلك : ان أى جزء من اجزاء الصلاة حتى الاركان اذا فرض عدمه يصح اسم الصلاة على الباقى , بناء على القول بالاعم , كما يصح صدقه مع وجوده و فقدان غيره من الاجزاء . و عليه يكون كل جزء مقوما للصلاة عند وجوده غير مقوم عند عدمه , فيلزم التبدل فى حقيقة الماهية , بل يلزم الترديد فيها عند وجود تمام الأجزاء لأن أى جزء منها لو فرض عدمه يبقى صدق الاسم على حاله .
و كل منهما ـ أى التبدل و الترديد فى الحقيقة الواحدة ـ غير معقول إذ أن كل ماهية تفرض لابد ان تكون متعينة فى حد ذاتها و ان كانت مبهمة من جهةتشخصاتها الفردية , و التبدل أو الترديد فى ذات الماهية معناه ابهامها فى حد ذاتها و هو مستحيل .
( الدفع ) : ان هذا التبادل فى الاجزاء و تكثر مراتب الفاسدة لا يمنع من فرض قدر مشترك جامع بين الافراد , و لا يلزم التبدل و الترديد فى ذات الحقيقةالجامعة بين الافراد . و هذا نظير لفظ (( الكلمة )) الموضوع لما تركب من حرفين فصاعدا , و يكون الجامع بين الافراد هو ما تركب من حرفين فصاعدا , مع أن الحروف كثيرة , فربما تتركب الكلمة من الالف و الباء كأب و يصدق عليها أنها كلمة , و ربما تتركب من حرفين آخرين مثل يد و يصدق عليها أنها كلمة . . . و هكذا . فكل حرف يجوز ان يكون داخلا و خارجا فى مختلف الكلمات , مع صدق اسم الكلمة .
و كيفية تصحيح الوضع فى ذلك : ان الواضع يتصور ـ أولا ـ جميع الحروف الهجائية , ثم يضع لفظ ( الكلمة ) بازاء طبيعة المركب من اثنين فصاعدا الى حد سبعة حروف مثلا . و الغرض من التقييد بقولنا ( فصاعدا ( بيان ان الكلمة تصدق على الاكثر من حرفين كصدقها على المركب من حرفين .
و لا يلزم الترديد فى الماهية , فان الماهية الموضوع لها هى طبيعة اللفظالكلى المتركب من حرفين فصاعدا , و التبدل و الترديد انما يكون فى اجزاء
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست