نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 325
المبحث الثانى النهى عن المعاملة
ان النهى فى المعاملة على نحوين ـ كالنهى عن العبادة ـ , فانه
تارة يكون النهى بداعى بيان مانعية الشىء المنهى عنه أو بداع آخر
مشابه له , و أخرىيكون بداعى الردع و الزجر من أجل مبغوضية ما تعلق به
النهى و وجود الحزازة فيه .
فان كان الاول فهو خارج عن مسألتنا كما تقدم فى التنبيه السابق ,
اذ لا شك فى انه لو كان النهى بداعى الارشاد الى مانعية الشىء فى
المعاملة فانه يكون دالا على فسادها عند الاخلال , لدلالة النهى على
اعتبار عدم المانع فيها فتخلفه تخلف للشرط المعتبر فى صحتها . و هذا لا
ينبغى ان يختلف فيه اثنان .
و ان كان الثانى , فان النهى اما ان يكون عن ذات السبب أى عن
العقد الانشائى أو فقل عن التسبيب به لايجاد المعاملة كالنهى عن البيع
وقت النداء لصلاة الجمعة فى قوله تعالى : ﴿ اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع . . ) . و أما ان يكون عن ذات المسبب أى عن نفس وجود المعاملة كالنهى عن بيع الابق و بيع المصحف .
فان كان النهى على ( النحو الأول ) أى عن ذات السبب فالمعروف
أنه لا يدل على فساد المعاملة , اذ لم تثبت المنافاة لا عقلا و لا عرفا
بين مبغوضية العقد و التسبيب به و بين امضاء الشارع له بعد ان كان
العقد مستوفيا لجميع الشروط
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 325