responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 324
أتى بها المكلف , لا الكراهة الحكمية الشرعية , و معنى حمل الكراهة على أقلية الثواب أن النهى الوارد فيها يكون مسوقا لبيان هذا المعنى و بداعى الارشاد الى أقلية الثواب , و ليس مسوقا لبيان الحكم التكليفى المقابل للاحكام الاربعة الباقية بداعى الزجر عن الفعل و الردع عنه .
و عليه فلو أحرز ـ بدليل خاص ان النهى بداعى الزجر التنزيهى , او لم يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة , فلا محالة لا نقول بصحة العبادة المنهى عنها بالنهى التنزيهى .
هذا فيما اذا كان النهى التنزيهى عن نفس عنوان العبادة أو جزئها أو شرطها أو وصفها , اما لو كان النهى عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به كما لو كان بين المنهى عنه و المأمور به عموم و خصوص من وجه فان هذا المورد يدخل فى باب الاجتماع , و قد قلنا هناك بجواز الاجتماع فى الامر و النهى التحريمى فضلا عن الامر و النهى التنزيهى , و ليس هو من باب النهى عن العبادة الا اذا ذهبنا الى امتناع الاجتماع فيدخل فى مسألتنا .
( تنبيه ) : ان النهى الذى هو موضع النزاع ـ و الذى قلنا باقتضائه الفساد فى العبادة ـ هو النهى بالمعنى الظاهر من مادته و صيغته أعنى ما يتضمن حكما تحريميا او تنزيهيا بان يكون انشاؤه بداعى الردع و الزجر .
اما النهى بداع آخر كداعى بيان أقلية الثواب , او داعى الارشاد الى مانعية الشىء مثل النهى عن لبس جلد الميتة فى الصلاة , او نحو ذلك من الدواعى ـ فانه ليس موضع النزاع فى مسألتنا , و لا يقتضى الفساد بما هو نهى , الا ان يتضمن اعتبار شىء فى المأمور به , فمع فقد ذلك الشىء لا ينطبق المأتى بهعلى المأمور به فيقع فاسدا كالنهى بداعى الارشاد الى مانعية شىء فيستفاد منه ان عدم ذلك الشىء يكون شرطا فى المأمور به . و لكن هذا شىء آخر لا يرتبط بمسألتنا فان هذا يجرى حتى فى الواجبات التوصلية فان فقد أحد شروطها يوجب فسادها .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست