نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 324
أتى بها المكلف , لا الكراهة الحكمية الشرعية , و معنى حمل الكراهة على
أقلية الثواب أن النهى الوارد فيها يكون مسوقا لبيان هذا المعنى و بداعى
الارشاد الى أقلية الثواب , و ليس مسوقا لبيان الحكم التكليفى المقابل
للاحكام الاربعة الباقية بداعى الزجر عن الفعل و الردع عنه .
و عليه فلو أحرز ـ بدليل خاص ان النهى بداعى الزجر التنزيهى ,
او لم يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة , فلا محالة لا نقول بصحة
العبادة المنهى عنها بالنهى التنزيهى .
هذا فيما اذا كان النهى التنزيهى عن نفس عنوان العبادة أو جزئها أو
شرطها أو وصفها , اما لو كان النهى عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به
كما لو كان بين المنهى عنه و المأمور به عموم و خصوص من وجه فان هذا
المورد يدخل فى باب الاجتماع , و قد قلنا هناك بجواز الاجتماع فى
الامر و النهى التحريمى فضلا عن الامر و النهى التنزيهى , و ليس هو من
باب النهى عن العبادة الا اذا ذهبنا الى امتناع الاجتماع فيدخل فى
مسألتنا .
( تنبيه ) : ان النهى الذى هو موضع النزاع ـ و الذى قلنا باقتضائه
الفساد فى العبادة ـ هو النهى بالمعنى الظاهر من مادته و صيغته أعنى ما
يتضمن حكما تحريميا او تنزيهيا بان يكون انشاؤه بداعى الردع و الزجر .
اما النهى بداع آخر كداعى بيان أقلية الثواب , او داعى الارشاد
الى مانعية الشىء مثل النهى عن لبس جلد الميتة فى الصلاة , او نحو ذلك
من الدواعى ـ فانه ليس موضع النزاع فى مسألتنا , و لا يقتضى الفساد
بما هو نهى , الا ان يتضمن اعتبار شىء فى المأمور به , فمع فقد ذلك
الشىء لا ينطبق المأتى بهعلى المأمور به فيقع فاسدا كالنهى بداعى
الارشاد الى مانعية شىء فيستفاد منه ان عدم ذلك الشىء يكون شرطا
فى المأمور به . و لكن هذا شىء آخر لا يرتبط بمسألتنا فان هذا يجرى حتى فى
الواجبات التوصلية فان فقد أحد شروطها يوجب فسادها .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 324