responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 326
المعتبرة فيه , بل ثبت خلافها كحرمة الظهار التى لم تناف ترتب الاثر عليه من الفراق .
و ان كان النهى على ( النحو الثانى ) أى عن المسبب فقد ذهب جماعة من العلماء الى أن النهى فى هذا القسم يقتضى الفساد .
و أقصى ما يمكن تعليل ذلك بما ذكره بعض أعاظم مشايخنا من أن صحة كل معاملة مشروطة بأن يكون العاقد مسلطا على المعاملة فى حكم الشارع غير محجور عليه من قبله من التصرف فى العين التى تجرى عليها المعاملة . و نفس النهى عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل و رافعا لسلطنته عليه , فيختل به ذلك الشرط المعتبر فى صحة المعاملة , فلا محالة يترتب على ذلك فسادها .
هذا غاية ما يمكن ان يقال فى بيان اقتضاء النهى عن المسبب لفساد المعاملة , و لكن التحقيق أن يقال :
ان استناد الفساد الى النهى انما يصح ان يفرض و يتنازع فيه فيما اذا كان العقد بشرائطه موجودا حتى بشرائط المتعاقدين و شرائط العوضين , و أنه ليس فى البين الا المبغوضية الصرفة المستفادة من النهى . و حينئذ يقع البحث فى أن هذه المبغوضية هل تنافى صحة المعاملة او لا تنافيها ؟
اما اذا كان النهى دالا على اعتبار شىء فى المتعاقدين و العوضين أو العقد , مثل النهى عن أن يبيع السفيه و المجنون و الصغير الدال على اعتبار العقل و البلوغ فى البايع , و كالنهى عن بيع الخمر و الميتة و الابق و نحوها الدال على اعتبار اباحة المبيع و التمكن من التصرف منه , و كالنهى عن العقد بغير العربية ـ مثلا ـ الدال على اعتبارها فى العقد ـ فان هذا النهى فى كل ذلك لا شك فى كونه دالا على فساد المعاملة لان هذا النهى فى الحقيقة يرجع الى القسم الاول الذى ذكرناه و هو ما كان النهى بداعى الارشاد الى اعتبار شىء فى المعاملة , و قد تقدم ان هذا ليس موضع الكلام من منافاة نفس النهى بداعى الردع والزجر لصحة المعاملة .
فالعمدة هو الكلام فى هذه المنافاة و ليس من دليل عليها حتى تثبت
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست