responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 323
عبادة فاذا فسد الجزء و الشرط استلزم فسادهما فساد المركب و المشروط .
بل نحن لا نستند فى قولنا فى الجزء و الشرط و الوصف الى ذلك لانه لا حاجة الى مثل هذه التعليلات و لا تصل النوبة اليها بعد ما قلناه من انه يستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد أو بما هو مقيد او موصوف بالمبعد , كما يستحيل التقرب بنفس المبعد بلا فرق .
على ان فى هذه التعليلات من المناقشة ما لا يسعه هذا المختصر و لا حاجة الى مناقشتها بعدما ذكرناه .
هذا كله فى النهى النفسى , اما ( النهى الغيرى ) المقدمى فحكمه حكم النفسى بلا فرق , كما اشرنا الى ذلك فى ما تقدم ص . 281 فانه اشرنا هناك الى الوجه الذى ذكره بعض أعاظم مشايخنا ( قدس سره (للفرق بينهما بأن النهى الغيرى لا يكشف عن وجود مفسدة و حزازة فى المنهى عنه , فيبقى المنهى عنه على ما كان عليه من المصلحة الذاتية بلا مزاحم لها من مفسدة للنهى , فيمكن التقرب به بقصد تلك المصلحة الذاتية المفروضة , بخلاف النهى النفسى الكاشف عن المفسدة و الحزازة فى المنهى عنه المانعة من التقرب به .
و قد ناقشناه هناك بان التقرب و الابتعاد ليسا يدوران مدار المصلحة والمفسدة الذاتيتين حتى يتم هذا الكلام , بل ـ كما ذكرناه هناك ـ ان الفعلالمبعد عن المولى فى حال كونه مبعدا لا يعقل ان يكون متقربا به اليه كالتقرب و الابتعاد المكانيين , و النهى و ان كان غيريا يوجب البعد و مبغوضية المنهى عنه و ان لم يشتمل على مفسدة نفسية .
و يبقى الكلام فى النهى ( التنزيهى ) أى الكراهة , فالحق أيضا انه يقتضىالفساد كالنهى التحريمى , لنفس التعليل السابق من استحالة التقرب بما هو مبعد بلا فرق , غاية الامر ان مرتبة البعد فى التحريمى أشد و اكثر منها فى التنزيهى كاختلاف مرتبة القرب فى موافقة الامر الوجوبى و الاستحبابى . و هذا الفرق لا يوجب تفاوتا فى استحالة التقرب بالمبعد . و لاجل هذا حمل الاصحاب الكراهة فى العبادة على أقلية الثواب مع ثبوت صحتها شرعا لو
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست