responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 318
الاقتضاء , و لكن نحن عبرنا بما جرت عليه عادة القدماء فى عنوان المسألة متابعة لهم .
2 ـ ( النهى ) . ان كلمة النهى ظاهرة ـ كما تقدم فى المجلد الأول ص 105 ـ فى خصوص الحرمة , و قلنا هناك : ان الظهور ليس من جهة الوضع بل بمقتضى حكم العقل , أما نفس الكلمة من جهة الوضع فهى تشمل النهى التحريمى و النهى التنزيهى ( أى الكراهة ) و لعل كلمة النهى فى مثل عنوان المسألة ليس فيها ما يقتضى عقلا ظهورها فى الحرمة , فلا بأس من تعميم النهى فى العنوان لكل منالقسمين بعد ان كان النزاع قد وقع فى كل منهما .
و كذلك كلمة النهى ـ باطلاقها ـ ظاهرة فى خصوص الحرمة النفسية دون الغيرية , و لكن النزاع أيضا وقع فى كل منهما فاذن ينبغى تعميم كلمة النهى فى العنوان للتحريمى و التنزيهى و للنفسى و الغيرى , كما صنع صاحب الكفاية ( قده ) . و شيخنا النائينى ( قده ) جزم باختصاص النهى فى عنوان المسألة بخصوص التحريمى النفسى , لانه يجزم بأن التنزيهى لا يقتضى الفساد و كذا الغيرى .
و الذى ينبغى أن يقال له : ان الاختيار شىء و عموم النزاع فى المسألة شىء آخر , فان اختياركم بأن النهى التنزيهى و الغيرى لا يقتضيان الفساد ليس معناه اتفاق الكل على ذلك حتى يكون النزاع فى المسألة مختصا بما عداهما , و المفروض أن هناك من يقول بأن النهى التنزيهى و الغيرى يقتضيان الفساد .
فتعميم كلمة النهى فى العنوان هو الاولى .
3 ـ ( الفساد ) . ان الفساد كلمة ظاهرة المعنى , و المراد منها ما يقابل الصحة تقابل العدم و الملكة على الاصح , لا تقابل النقيضين و لا تقابل الضدين . و عليه فما له قابلية أن يكون صحيحا يصح أن يتصف بالفساد , و ما ليس له ذلك لا يصح وصفه بالفساد .
و صحة كل شىء بحسبه , فمعنى صحة العبادة مطابقتها لما هو المأمور به
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست