responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 317
اذن ينبغى البحث عن أربعة أمور :
1 ـ ( الدلالة ) . فان ظاهر اللفظة يعطى أن المراد منها الدلالة اللفظية و لعله لأجل هذا الظهور البدوى ادرج بعضهم هذه المسألة فى مباحث الالفاظ , و لكن المعروف أن مرادهم منها ما يؤدى اليه لفظ الاقتضاء , حسبما يفهم من بحثهم المسألة و جملة من الاقوال فيها , لا سيما المتأخرون من الاصوليين .
و عليه , فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقلية . و حينئذ يكون المقصود من النزاع : البحث عن اقتضاء طبيعة النهى عن الشىء فساد المنهى عنه عقلا , و من هنا يعلم أنه لا يشترط فى النهى أن يكون مستفادا من دليل لفظى . و فى الحقيقة يكون النزاع هنا عن ثبوت الملازمة العقلية بين النهى عن الشىء و فساده , او عن الممانعة و المنافرة عقلا بين النهى عن الشىء و صحته . لا فرق بينالتعبيرين .
و لأجل هذا أدرجنا نحن هذه المسألة فى قسم الملازمات العقلية .
نعم قد يدعى بعضهم أن هذه الملازمة ـ على تقدير ثبوتها ـ من نوع الملازمات البينة بالمعنى الأخص . و حينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقة على النهى دالا بالدلالة الالتزامية على فساد المنهى عنه , فيصح أن يراد من الدلالة ما هو أعم من الدلالة اللفظية و العقلية .
و نحن نقول : هذا صحيح على هذا القول و لا بأس بتعميم الدلالة الى اللفظية و العقلية فى العنوان حينئذ , و لكن النزاع مع هذا القائل أيضا يقع فى الملازمة العقلية قبل فرض الدلالة اللفظية الالتزامية , فالبحث معه أيضا يرجع الىالبحث عن الاقتضاء العقلى . فالاولى أن يراد من الدلالة فى العنوان الاقتضاء العقلى , فانه يجمع جميع الاقوال و الاحتمالات , لا سيما ان البحث يشمل كل نهى و ان لم يكن مستفادا من دليل لفظى .
و العبارة تكون اكثر استقامة لو عبر عن عنوان المسألة بما عبر به صاحب الكفاية ( قده ) بقوله ( اقتضاء النهى الفساد ) فأبدل كلمة الدلالة بكلمة
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست