responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 319
من جهة تمام أجزائها و جميع ما هو معتبر فيها ( 1 ) , و معنى فسادها عدم مطابقتها له من جهة نقصان فيها . و لازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به عدمسقوط الامر و عدم سقوط الاداء و القضاء .
و معنى صحة المعاملة مطابقتها لما هو المعتبر فيها من أجزاء و شرائط و نحوها , و معنى فسادها عدم مطابقتها لما هو معتبر فيها . و لازم عدم مطابقتها عدم ترتب أثرها المرغوب فيه عليها من نحو النقل و الانتقال فى عقد البيع و الاجارة , و من نحو العلقة الزوجية فى عقد النكاح . . . و هكذا .
4 ـ ( متعلق النهى ) . لا شك فى أن متعلق النهى ـ هنا ـ يجب أن يكون مما يصح أن يتصف بالصحة و الفساد ليصح النزاع فيه , و الا فلا معنى لان يقال ـ مثلا ـ أن النهى عن شرب الخمر يقتضى الفساد أو لا يقتضى .
و عليه , فليس كل ما هو متعلق للنهى يقع موضعا للنزاع فى هذه المسألة , بل خصوص ما يقبل وصفى الصحة و الفساد . و هذا واضح .
ثم ان متعلق النهى يعم العبادة و المعاملة اللتين يصح وصفهما بالفساد , فلا اختصاص للمسألة بالعبادة كما ربما ينسب الى بعضهم .
و اذا اتضح المقصود من الكلمات التى وردت فى العنوان , يتضح المقصود من النزاع و محله هنا , فانه يرجع الى النزاع فى الملازمة العقلية بين النهى عن الشىء و فساده , فمن يقول بالاقتضاء فانما يقول بان النهى يستلزم عقلا فسادمتعلقه , و قد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهى دال على فساد المنهى عنه بالدلالة الالتزامية . و من يقول بعدمه انما يقول بأن النهى عن الشىء لايستلزم عقلا فساده .
( 1 ) هذا بناء على اعتبار الأمر فى عبادية العبادة , أما إذا قلنا بكفاية الرجحان الذاتى فى عباديتها اذا قصدها متقربا بها الى الله تعالى ـ كما هو الصحيح ـ فيكون معنى صحة العبادة ما هو أعم من مطابقتها لما هو مأمور به و من مطابقتها لما هو راجح ذاتا و ان لم يكن هناك أمر .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست