نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 305
المتعلقان للامر و النهى . غاية الامر ان تطبيق العنوان المأمور به على
هذا الفعل يكون هو الداعى الى اتيان الفعل , و لا فرق بين فرد و فرد فى
انطباق العنوان عليه , فالفرد الذى ينطبق عليه العنوان المنهى عنه كالفرد
الخالى من ذلك فى كون كل منهما ينطبق عليه العنوان المأمور به بلا جهة
خلل فى الانطباق .
و لا فرق فى ذلك بين أن يكون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون أو لم يكن ما دام أن المعنون ليس هو متعلق التكليف بالذات .
نعم لو كان العنوان مأخوذا فى المأمور به و المنهى عنه على وجه يسع
جميع الافراد حتى موضع الاجتماع , و هو الفرد الذى ينطبق عليه
العنوانان و لو كان ذلك من جهة اطلاق الدليل , فانه حينئذ تكون لكل
من الدليلين الدلالة الالتزامية على نفى حكم الاخر فى موضع الالتقاء
فيتكاذبان , و عليه يقع التعارض بينهما و يخرج المورد عن مسألة الاجتماع
كما سبق بيان ذلك مفصلا .
كما انه لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة فى متعلق الامر على وجه
يكون الواجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور فان عنوان المأمور به حينئذ
لا يسع و لا يعم الفرد غير المقدور , فلا ينطبق عنوان المأمور به بما هو
مأمور به على موضع الاجتماع و لا يكون هذا الفرد غير المقدور شرعا من
أفراد الطبيعة بما هى مأمور بها .
بخلاف ما اذا كانت القدرة مصححة فقط لمتعلق التكليف بالعنوان
فان عنوان المأمور به يكون مقدورا عليه و لو بالقدرة على فرد واحد من
افراده . و لهذا قلنا انه لو انحصر تطبيق المأمور به فى خصوص موضع
الاجتماع كما فى مورد عدم المندوحة يقع التزاحم بين الحكمين فى موضع
الاجتماع , لانه لا يصح تطبيق المأمور به على هذا الفرد و هو موضع
الاجتماع الا اذا لم يكن النهى فعليا , كما لا يصح تطبيق عنوان المنهى
عنه عليه الا اذا لم يكن الامر فعليا , فلا بد من رفع اليد عن فعلية
أحد الحكمين و تقديم الاهم منهما .
و لقد ذهب بعض اعلام اساتذتنا إلى أن القدرة مأخوذة فى متعلق
التكليفباعتبار أن الخطاب بالتكليف نفسه يقتضى ذلك , لان الامر انما هو
لتحريكالمكلف نحو الفعل على أن يصدر منه بالاختيار , و هذا نفسه يقتضى
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 305