responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 304
و المجعول موضوعا شىء آخر . و من العجيب أن تصدر مثل هذه الغفلة من بعض أهل الفن فى المعقول .
نعم اذا كان القائل بالسراية يقصد ان العنوان يؤخذ فانيا فى المعنون و حاكيا عنه و أن الغرض انما يقوم بالمعنون فذلك حق و نحن نقول له و لكن ذلك لاينفعه فى الغرض الذى يهدف اليه , لانا نقول بذلك من دون أن نجعل متعلق التكليف نفس المعنون و انما يكون متعلقا له ثانيا و بالعرض , كالمعلوم بالعرض كما أشرنا اليه فيما سبق . فان العلم انما يتعلق بالمعلوم بالذات و يتقوم به و ليس هو الا العنوان الموجود بوجود علمى , و لكن باعتبار فنائه فى معنونه , يقال للمعنون انه معلوم و لكنه فى الحقيقة هو معلوم بالعرض لا بالذات , و هذا الفناء هو الذى يخيل للناظر ان المتعلق الحقيقى للعلم هو المعنون و لقد أحسنوا فى تعريف العلم بأنه حصول صورة الشىء لدى العقل , لا حصول نفس الشىء , فالمعلوم بالذات هو الصورة و المعلوم بالعرض نفس الشىء الذى حصلت صورته لدى العقل .
و اذا ثبت ما تقدم و اتضح ما رمينا اليه من أن متعلق التكليف أولا و بالذات هو العنوان و ان المعنون متعلق له بالعرض ـ يتضح لك الحق جليا فى مسألتنا ( مسألة اجتماع الامر و النهى ) و هو : ان الحق ( جواز الاجتماع . (
و معنى جواز الاجتماع انه لا مانع من أن يتعلق الايجاب بعنوان و يتعلق التحريم بعنوان آخر , و اذا جمع المكلف بينهما صدفة بسوء اختياره فان ذلك لا يجعل الفعل الواحد المعنون لكل من العنوانين متعلقا للايجاب و التحريم الا بالعرض , و ليس ذلك بمحال فان المحال انما هو ان يكون الشىء الواحد بذاته متعلقا للايجاب و التحريم .
و عليه , فيصح ان يقع الفعل الواحد امتثالا للامر من جهة باعتبار انطباق العنوان المأمور به عليه و عصيانا للنهى من جهة أخرى باعتبار انطباق عنوان المنهى عنه عليه . و لا محذور فى ذلك ما دام أن ذلك الفعل الواحد ليس بنفسه و بذاته يكون متعلقا للامر و للنهى ليكون ذلك محالا , بل العنوانان الفانيان هما
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست