نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 306
كون متعلقه مقدورا لامتناع جعل الداعى نحو الممتنع و ان كان الامتناع من ناحية شرعية .
و لكننا لم نتحقق صحة هذه الدعوى لان صحة التكليف بطبيعة الفعل
لا تتوقف على أكثر من القدرة على صرف وجود الطبيعة و لو بالقدرة
على فرد من أفرادها , فالعقل هو الذى يحكم بلزوم القدرة فى متعلق التكليف
, و ذلك لا يقتضى على كل فرد من أفراد الطبيعة الا اذا قلنا بان
التكليف يتعلق بالافراد أولا و بالذات . و قد تقدم توضيح فساد هذا
الوهم .
تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون :
بعد ما تقدم من البيان من أن التكليف انما يتعلق بالعنوان بما هو
مرآة عن أفراده لا بنفس الافراد , فان القول بالجواز لا يتوقف على
القول بان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما اشرنا اليه فيما سبق , لانه
سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان أو غير متعدد فان ذلك لا يرتبط
بمسألتنا نفيا و اثباتا ما دام أن المعنون ليس متعلقا للتكليف أبدا .
و على كل حال فالحق هو الجواز تعدد المعنون أو لم يتعدد .
و لو سلمنا جدلا بان التكليف يتعلق بالمعنون باعتبار سراية
التكليف منالعنوان الى المعنون كما هو المعروف , فان الحق أنه لا يجب
تعدد المعنون بتعدد العنوان فقد يتعدد و قد لا يتعدد , فليس هناك قاعدة
عامة تقتضى بأن نحكم بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما تكلف
بتنقيحها بعض أعاظم مشايخنا , و كأن نظره الشريف يرمى الى أن العامين
من وجه يمتنع صدقهما على شىء واحد من جهة واحدة و الا لما كانا عامين من
وجه , فلابد أن يفرض هناك جهتان موجودتان فى المجمع احداهما هو الواجب
و ثانيهما هو المحرم , فيكون التركيب بين الحيثيتين تركيبا انضماميا لا
اتحاديا الا اذا كانت الحيثيتان المفروضتان تعليليتين لا تقييديتين
فان الواجب و المحرم على هذا الفرض يكونان شيئا واحدا و هو ذات المحيث
بهاتين الحيثيتين . و حينئذ يقع التعارض بين دليلى العامين و يخرج المورد
عن مسألتنا .
و فى هذا التقرير ما لا يخفى على الفطن اما ( أولا ) فان العنوان بالنسبة الى
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 306