نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 303
بأى حال من الاحوال , و هو محال حتى لو كان بتوسط العنوان , فان توسط العنوان لا يخرجه عن استحالة تعلق التكليف به .
بل نعنى و نقول : ان الصحيح أن متعلق التكليف هو العنوان بما
هو مرآة و فان فى المعنون على أن يكون فناؤه فى المعنون هو المصحح
لتعلق التكليف به فقط , اذ أن الغرض انما يقوم بالمعنون المفنى فيه ,
لا أن الفناء يجعل التكليف ساريا الى المعنون و متعلقا به . و فرق كبير بين
ما هو مصحح لتعلق التكليف بشىء و بين ما هو بنفسه متعلق التكليف .
و عدم التفرقة بينهما هو الذى أوهم القائلين بأن التكليف يسرى الى
المعنون باعتبار فناء العنوان فيه و لا يزال هذا الخلط بين ما هو بالذات و
ما هو بالعرض مثار كثير من الاشتباهات التى تقع فى علمى الاصول و
الفلسفة . و الفناء و الالية فى الملاحظة هو الذى يوقعالاشتباه و الخلط
فيعطى ما للعنوان للمعنون و بالعكس .
و اذا عسر عليك تفهم ما نرمى اليه فاعتبر ذلك فى مثال الحرف
حينما نحكم عليه بأنه لا يخبر عنه , فان عنوان الحرف و مفهومه اسم يخبر
عنه , كيف و قد أخبر بأنه لا يخبر عنه , و لكن انما صح الاخبار عنه
بذلك فباعتبار فنائه فى المعنون لانه هو الذى له هذه الخاصية و يقوم
به الغرض من الحكم , و مع ذلك لا يجعل ذلك كون المعنون ـ و هو الحرف
الحقيقى ـ موضوعا للحكم حقيقة أولا و بالذات , فان الحرف الحقيقى
يستحيل أن يكون موضوعا للحكم و طرفا للنسبة بأى حال من الاحوال و لو
بتوسط شىء , كيف و حقيقته النسبة و الربط و خاصته أنه لا يخبر عنه . و
عليه فالمخبر عنه أولا و بالذات هو عنوان الحرف , لكن لا بما هو مفهوم
موجود فى الذهن فانه بهذا الاعتبار يخبر عنه , بل بما هو فان فى المعنون و
حاك عنه , فالمصحح للاخبار عنه بأنه لا يخبر عنه هو فناؤه فى معنونه
فيكون الحرف الحقيقى المعنون مخبرا عنه ثانيا و بالعرض , و ان كان
الغرض منالحكم انما يقوم بالمفنى فيه و هو الحرف الحقيقى .
و على هذا يتضح جليا كيف أن دعوى سراية الحكم اولا و بالذات , من
العنوان الى المعنون منشأها الغفلة بين ما هو المصحح للحكم على موضوع
باعتبار قيام الغرض بذلك المصحح فيجعل الموضوع عنوانا حاكيا عنه , و
بين ما هو الموضوع للحكم القائم به الغرض فالمصحح للحكم شىء و المحكوم
عليه
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 303