نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 301
أجل دلالتهما الالتزامية على نفى الحكم الاخر على نحو ما فصلناه فان
التعارض بينهما لا محالة واقع و لا تصل النوبة فى هذا المورد للدخول فى
مسألة الاجتماع .
و لنا مناقشة معه فى صورة الحيثية التعليلية يطول شرحها و لا
يهم التعرض لها الان و فيما ذكرناه الكفاية و فوق الكفاية للطالب
المبتدىء .
الحق فى المسألة
بعد ما قدمنا من توضيح تحرير النزاع و بيان موضع النزاع نقول : ان الحق فى المسألة هو ( الجواز . (
و قد ذهب الى ذلك جمع من المحققين المتأخرين .
و ( سندنا ) يبتنى على توضيح و اختيار ثلاثة أمور مترتبة :
( أولا ) ـ ان متعلق التكليف سواء كان امرا أو نهيا ليس هو
المعنون , أى الفرد الخارجى للعنوان بماله من الوجود الخارجى , فانه
يستحيل ذلك , بل متعلق التكليف دائما و ابدا هو العنوان , على ما سيأتى
توضيحه .
و اعتبر ذلك بالشوق فان الشوق يستحيل ان يتعلق بالمعنون , لانه
اما ان يتعلق به حال عدمه او حال وجوده , و كل منهما لا يكون , اما الاول
فيلزم تقوم الموجود بالمعدوم و تحقق المعدوم بما هو معدوم لان المشتاق
اليه له نوع من التحققبالشوق اليه و هو محال واضح , و اما الثانى فلأنه
يكون الاشتياق اليه تحصيلا للحاصل و هو محال .
فاذن لا يتعلق الشوق بالمعنون لا حال وجوده و لا حال عدمه .
مضافا الى ان الشوق من الامور النفسية , و لا يعقل أن يتشخص ما فى
النفس بدون متعلق ما , كجميع الامور النفسية كالعلم و الخيال و الوهم
و الارادة و نحوها , و لا يعقل أن يتشخص بما هو خارج عن أفق النفس من
الامرو العينية . فلابد أن يتشخص بالشىء المشتاق اليه بما له من
الوجود العنوانى الفرضى , و هو المشتاق اليه اولا و بالذات و هو الموجود
بوجود الشوق
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 301