نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 300
هذا هو الحق الذى ينبغى ان يعول عليه فى سر التفريق بين بابى
التعارض و التزاحم و بينهما و بين مسألة الاجتماع فى مورد العموم من
وجه بين متعلقى الخطابين خطاب الوجوب و الحرمة , و لعله يمكن استفادته من
مطاوى كلماتهم و ان كانت عباراتهم تضيق عن التصريح بذلك بل اختلفت
كلمات اعلام اساتذتنا رضوان الله عليهم فى وجه التفريق .
فقد ذهب صاحب الكفاية الى ( انه لا يكون المورد من باب الاجتماع
الا اذا أحرز فى كل واحد من متعلقى الايجاب و التحريم مناط حكمه
مطلقا حتى فى مورد التصادق و الاجتماع , و اما إذا لم يحرز مناط كل من
الحكمين فى مورد التصادق مع العلم بمناط احد الحكمين بلا تعيين ,
فالمورد يكون من باب التعارض للعلم الاجمالى حينئذ بكذب احد الدليلين
الموجب للتنافى بينهما عرضا . (
هذا خلاصة رأيه رحمه الله , فجعل احراز مناط الحكمين فى مورد
الاجتماع و عدمه هو المناط فى التفرقة بين مسألة الاجتماع و باب التعارض ,
بينما ان المناط عندنا فى التفرقة بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة
الالتزامية على نفى الحكم الاخر و عدمها , فمع هذه الدلالة يحصل
التكاذب بين الدليلين فيتعارضان وبدونها لا تعارض فيدخل المورد فى مسألة
الاجتماع .
و يمكن دعوى التلازم بين المسلكين فى الجملة , لانه مع تكاذب
الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية لا يحرز وجود مناط الحكمين فى
مورد الاجتماع , كما انه مع عدم تكاذبهما يمكن احراز وجود المناط لكل من
الحكمين فى مورد الاجتماع , بل لابد من احراز مناط الحكمين بمقتضى اطلاق
الدليلين فى مدلولهما المطابقى .
و اما شيخنا ( النائينى ) فقد ذهب الى : (( ان مناط دخول المورد
فى باب التعارض ان تكون الحيثيتان فى العامين من وجه حيثيتين
تعليليتين لانه حينئذ يتعلق الحكم فى كل منهما بنفس ما يتعلق به
فيتكاذبان , و اما إذا كانتا تقييديتين فلا يقع التعارض بينهما و يدخلان
حينئذ فى مسألة الاجتماع مع المندوحة و فى باب التزاحم مع عدم المندوحة
)) .
و نحن نقول : فى الحيثيتين التقييديتين اذا كان بين الدلالتين تكاذب من
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 300