responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 300
هذا هو الحق الذى ينبغى ان يعول عليه فى سر التفريق بين بابى التعارض و التزاحم و بينهما و بين مسألة الاجتماع فى مورد العموم من وجه بين متعلقى الخطابين خطاب الوجوب و الحرمة , و لعله يمكن استفادته من مطاوى كلماتهم و ان كانت عباراتهم تضيق عن التصريح بذلك بل اختلفت كلمات اعلام اساتذتنا رضوان الله عليهم فى وجه التفريق .
فقد ذهب صاحب الكفاية الى ( انه لا يكون المورد من باب الاجتماع الا اذا أحرز فى كل واحد من متعلقى الايجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا حتى فى مورد التصادق و الاجتماع , و اما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين فى مورد التصادق مع العلم بمناط احد الحكمين بلا تعيين , فالمورد يكون من باب التعارض للعلم الاجمالى حينئذ بكذب احد الدليلين الموجب للتنافى بينهما عرضا . (
هذا خلاصة رأيه رحمه الله , فجعل احراز مناط الحكمين فى مورد الاجتماع و عدمه هو المناط فى التفرقة بين مسألة الاجتماع و باب التعارض , بينما ان المناط عندنا فى التفرقة بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفى الحكم الاخر و عدمها , فمع هذه الدلالة يحصل التكاذب بين الدليلين فيتعارضان وبدونها لا تعارض فيدخل المورد فى مسألة الاجتماع .
و يمكن دعوى التلازم بين المسلكين فى الجملة , لانه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية لا يحرز وجود مناط الحكمين فى مورد الاجتماع , كما انه مع عدم تكاذبهما يمكن احراز وجود المناط لكل من الحكمين فى مورد الاجتماع , بل لابد من احراز مناط الحكمين بمقتضى اطلاق الدليلين فى مدلولهما المطابقى .
و اما شيخنا ( النائينى ) فقد ذهب الى : (( ان مناط دخول المورد فى باب التعارض ان تكون الحيثيتان فى العامين من وجه حيثيتين تعليليتين لانه حينئذ يتعلق الحكم فى كل منهما بنفس ما يتعلق به فيتكاذبان , و اما إذا كانتا تقييديتين فلا يقع التعارض بينهما و يدخلان حينئذ فى مسألة الاجتماع مع المندوحة و فى باب التزاحم مع عدم المندوحة )) .
و نحن نقول : فى الحيثيتين التقييديتين اذا كان بين الدلالتين تكاذب من
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست