responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 299
بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر فى هذا المورد ليكون نافيا لوجوب الصلاة .
و فى مثل هذين الدليلين اذا كانا على هذا النحو يكون كل منهما أجنبيا فى عموم عنوان متعلق الحكم فيه عن عنوان متعلق الحكم الاخر , أى انه غير متعرض بدلالته الالتزامية لنفى الحكم الاخر , فلا يتكاذبان فى مقام الجعل و التسريع .
فلا يقع التعارض بينهما اذ لا دلالة التزامية لكل منهما على نفى الحكم الاخر فى مورد الالتقاء , و لا تعارض بين الدلالتين المطابقتين بما هما , لان المفروض ان المدلول المطابقى من كل منهما هو الحكم المتعلق بعنوان اجنبى فى نفسه عن العنوان المتعلق للحكم الاخر .
و حينئذ اذا صادف أن ابتلى المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق فحاله لا يخلو عن أحد أمرين : اما أن تكون له مندوحة من الجمع بينهما , و لكنه هو الذى جمع بينهما بسوء اختياره و تصرفه , و أما أن لا تكون له مندوحة من الجمع بينهما .
فان كان ( الاول ) ـ فان المكلف حينئذ يكون قادرا على امتثال كل من التكليفين فيصلى و يترك الغصب , و قد يصلى و يغصب فى فعل آخر . فاذا جمع بينهما بسوء اختياره بأن صلى فى مكان مغصوب , فهنا يقع النزاع فى جواز الاجتماع بين الامر و النهى , فان قلنا بالجواز كان مطيعا و عاصيا فى آن واحد , و ان قلنا بعدم الجواز فانه اما ان يكون مطيعا لا غير اذا رجحنا جانب الامر او عاصيا لا غير اذا رجحنا جانب النهى , لانه حينئذ يقع التزاحم بين التكليفين فيرجع فيه الى أقوى الملاكين .
و ان كان ( الثانى ) ـ فانه لا محالة يقع التزاحم بين التكليفين الفعليين , لانه ـ حسب الفرض ـ لا معارضة بين الدليلين فى مقام الجعل و الانشاء , بل المنافاة وقعت من عدم قدرة المكلف على التفريق بين الامتثالين , فيدور الامر ـ حينئذ ـ بين امتثال الامر و بين امتثال النهى , اذ لا يمكنه من امتثالهما معا من جهة عدم المندوحة .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست