responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 298
و فى هذه الصورة لابد أن يقع التعارض بين دليلى الامر و النهى فى مقام الجعل و التشريع لانهما يتكاذبان بالنسبة الى موضع الالتقاء من جهة الدلالة الالتزامية فى كل منهما على نفى الحكم الاخر بالنسبة إلى موضع الالتقاء .
و التحقيق ان التعارض بين العامين من وجه أنما يقع بسبب دلالة كل منهما بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم الاخر , و من أجلها يتكاذبان , فلا يتعارضان ما لم يلزم من ثبوت مدلول احداهما نفى مدلول الاخرى , فليس التنافى بين المدلولين المطابقيين الا تنافيا بالعرض لا بالذات .
و من هنا يعلم أن هذا الفرض ـ و هو فرض كون العنوان مأخوذا فى الخطاب على ( النحو الاول ) ـ ينحصر فى كونه موردا للتعارض بين الدليلين , و لا تصل النوبة الى فرض التزاحم بين الحكمين فيه , و لا الى النزاع فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه , لان مقتضى القاعدة فى باب التعارض هو تساقط الدليلين عن حجيتهما بالنسبة الى مورد الالتقاء فلا يجوز فيه الوجوب و لا الحرمة . و لا يفرض التزاحم أو مسألة النزاع فى جواز الاجتماع الا حيث يفرض شمول الدليلين لمورد الالتقاء و بقاء حجيتهما بالنسبة اليه . أى انه لم يكن تعارض بين الدليلين فى مقام الجعل و التشريع .
و ان كان العنوان مأخوذا على ( النحو الثانى ) فهو مورد التزاحم أو مسألة الاجتماع و لا يقع بين الدليلين تعارض حينئذ , و ذلك مثل قوله : صل , و قوله : لا تغصب , باعتبار انه لم يلحظ فى كل من خطاب الامر و النهى الكثرات و المميزات على وجه يسع العنوان جميع الافراد و أن كان نفس العنوان فى حد ذاته و اطلاقه شاملا لجميع الافراد , فانه فى مثله يكون الامر متعلقا بصرف وجود الطبيعة للصلاة و امتثاله يكون بفعل أى فرد من الافراد , فلم يكن ظاهرا فىوجوب الصلاة حتى فى مورد الغصب على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية علىانتفاء حكم آخر فى هذا المورد ليكون نافيا لحرمة الغصب فى المورد . و كذلك النهى يكون متعلقا بصرف طبيعة الغصب فلم يكن ظاهرا فى حرمة الغصب حتى فى مورد الصلاة على وجه يكون دالا
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست