responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 217
جميع العقلاء . فهذا المدح و الذم اذا تطابقت عليه جميع آراء العقلاء باعتبار تلك المصلحة أو المفسدة النوعيتين , أو باعتبار ذلك الكمال او النقص النوعيين ـ فانه يعتبر من الاحكام العقلية التى هى موضع النزاع .
و هو معنى الحسن و القبح العقليين الذى هو محل النفى و الاثبات .
و تسمى هذه الاحكام العقلية العامة ( الاراء المحمودة ) و ( التأديبات الصلاحية ) . و هى من قسم القضايا المشهورات التى هى قسم برأسه فى مقابل القضايا الضروريات . فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات , كما توهمه بعض الناس و منهم الاشاعرة كما سيأتى فى دليلهم . و قد اوضحت ذلك فى الجزء الثالث من ( المنطق ) فى مبادىء القياسات , فراجع .
و من هنا يتضح لكم جيدا ان العدلية ـ اذ يقولون بالحسن و القبح العقليين ـ يريدون ان الحسن و القبح من الاراء المحمودة و القضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية و هى التى تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء .
و القضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الاراء , أى أن واقعها ذلك . فمعنى حسن العدل او العلم عندهم ان فاعله ممدوح لدى العقلاء و معنى قبح الظلم و الجهل ان فاعله مذموم لديهم . ( 1 )
و يكفينا شاهدا على ما نقول ـ من دخول امثال هذه القضايا فى المشهوراتالصرفة التى لا واقع لها الا الشهرة و انها ليست من قسم الضروريات , ما قاله الشيخ الرئيس فى منطق الاشارات : (( و منها الاراء المسماة بالمحمودة . و ربما خصصناها باسم الشهرة اذ لا عمدة لها الا الشهرة , و هى آراء لو خلى الانسان و عقله المجرد و وهمه و حسه و لم يؤدب بقبول قضاياها و الاعتراف بها . . . لم يقض بها الانسان طاعة لعقله او وهمه او حسه , مثل حكمنا بأن سلب مالالانسان قبيح , و ان الكذب قبيح لا ينبغى ان يقدم عليه . (( . . .
و هكذا وافقه شارحها العظيم الخواجه نصيرالدين الطوسى .
( 1 ) و لا ينافى هذا ان العلم حسن من جهة أخرى و هى جهة كونه كمالا للنفس و الجهل قبيح لكونه نقصانا .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست