responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 192
وصف للماهية هو المنفى حقيقة , نحو : الصحة , و الكمال , و الفضيلة , والفائدة , و نحو ذلك . و لما كان المجاز مرددا بين عدة معان كان الكلام مجملا , و لا قرينة فى نفس اللفظ تعين واحدا منها , فان نفى الصحة ليس بأولى من نفى الكمال أو الفضيلة , و لا نفى الكمال بأولى من نفى الفائدة . . . و هكذا .
و أجاب بعضهم : بان هذا انما يتم اذا كانت ألفاظ العبادات و المعاملات موضوعة للأعم فلا يمكن فيها نفى الحقيقة . و أما اذا قلنا بالوضع للصحيح فلا يتعذر نفى الحقيقة , بل هو المتعين على الأكثر , فلا اجمال .
و أما فى غير الالفاظ الشرعية مثل قولهم ( لا علم الا بعمل ) فمع عدم القرينة يكون اللفظ مجملا اذ يتعذر نفى الحقيقة .
اقول : و الصحيح فى توجيه البحث ان يقال : ان ( لا ) فى هذه المركبات لنفى الجنس , فهى تحتاج الى اسم و خبر على حسب ما تقتضيه القواعد النحوية . و لكن الخبر محذوف حتى فى مثل (( لا غيبة لفاسق )) فان ( لفاسق ( ظرف مستقر متعلق بالخبر المحذوف .
و هذا الخبر المحذوف لا بد له من قرينة , سواء كان كلمة موجود أو صحيح او مفيد أو كامل أو نافع او نحوها . و ليس هو مجازا فى واحد من هذه الأمور التى يصح تقديرها .
و القصد أنه سواء كان المراد نفى الحقيقة او نفى الصحة و نحوها فانه لا بد من تقدير خبر محذوف بقرينة . و انما يكون مجملا اذا تجرد عن القرينة . و لكن الظاهر أن القرينة حاصلة على الأكثر و هى القرينة العامة فى مثله , فان الظاهر من نفى الجنس ان المحذوف فيه هو لفظ موجود و ما بمعناه من نحو لفظ ثابت و متحقق .
فاذا تعذر تقدير هذا اللفظ العام لاى سبب كان , فان هناك قرينة موجودة غالبا و هى مناسبة الحكم و الموضوع , فانها تقتضى غالبا تقدير لفظ خاص مناسب مثل (( لا علم الا بعمل )) فان المفهوم منه انه لا علم نافع . و المفهوم من نحو (( لا غيبة لفاسق )) لا غيبة محرمة . و المفهوم من نحو (( لا رضاع بعد فطام )) لا رضاع سائغ . و من نحو (( لا جماعة فى نافلة )) لا جماعة مشروعة . و من نحو (( لا اقرار لمن اقر على نفسه بالزنا )) لا اقرار نافذ او معتبر . و من نحو (( لا صلاة الا بطهور )) بناء على الوضع للأعم لا صلاة صحيحة . و من نحو (( لا صلاةلحاقن )) لا صلاة كاملة بناء على قيام الدليل أن الحاقن لا تفسد صلاته . . . . و هكذا .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست