نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 191
لا حصر لها , و لا تخفى على العارف بالكلام . الا ان بعض المواضع قد وقع
الشك فى كونها مجملة أو مبينة , و المتعارف عند الاصوليين أن يذكروا
بعض الامثلة من ذلك لشحذ الذهن و التمرين , و نحن نذكر بعضها اتباعا
لهم و لا تخلو من فائدة للطلاب المبتدئين .
( فمنها ) قوله تعالى : ﴿ و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ .
فقد ذهب جماعة الى ان هذه الاية من المجمل المتشابه , اما من جهة
لفظ ( القطع ) باعتبار انه يطلق على الابانة و يطلق على الجرح كما
يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها , كما يقال لمن ابانها كذلك . و اما من
جهة لفظ ( اليد ) باعتبار ان ( اليد ) تطلق على العضو المعروف كله , و
على الكف الى أصول الاصابع , و على العضو الى الزند , و الى المرفق ,
فيقال مثلا : تناولت بيدى , و انما تناول بالكف بل بالانامل فقط .
و الحق انها من ناحية لفظ ( القطع ) ليست مجملة , لأن المتبادر من
لفظالقطع هو الابانة و الفصل , و اذا اطلق على الجرح فباعتبار أنه ابان
قسما من اليد , فتكون المسامحة فى لفظ اليد عند وجود القرينة , لا أن
القطع استعمل فى مفهوم الجرح . فيكون المراد فى المثال من اليد بعضها ,
كما تقول تناولت بيدى و فى الحقيقة انما تناولت ببعضها .
و اما من ناحية ( اليد ) , فان الظاهر أن اللفظ لو خلى و نفسه
يستفاد منه ارادة تمام العضو المخصوص , و لكنه غير مراد يقينا فى الاية
, فيتردد بين المراتب العديدة من الاصابع الى المرفق , لأنه بعد فرض
عدم ارادة تمام العضو لم تكن ظاهرة فى واحدة من هذه المراتب . فتكون
الاية مجملة فى نفسها من هذه الناحية , و ان كانت مبينة بالاحاديث عن آل
البيت عليهم السلام الكاشفة عن ارادة القطع من أصول الاصابع .
و منها قوله صلى الله عليه و آله : (( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب
)) و أمثاله من المركبات التى تشتمل على كلمة ( لا ) التى لنفى الجنس نحو
(( لا صلاة الابطهور )) و (( لا بيع الا فى ملك )) و (( لا صلاة لمن جاره
المسجد الا فى المسجد )) و (( لا غيبة لفاسق )) و (( لا جماعة فى نافلة
)) و نحو ذلك .
فان النفى فى مثل هذه المركبات موجه ظاهرا لنفس الماهية و الحقيقة
و قالوا : ان ارادة نفى الماهية متعذر فيها , فلا بد أن يقدر ـ بطريق
المجاز ـ
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 191