responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 191
لا حصر لها , و لا تخفى على العارف بالكلام . الا ان بعض المواضع قد وقع الشك فى كونها مجملة أو مبينة , و المتعارف عند الاصوليين أن يذكروا بعض الامثلة من ذلك لشحذ الذهن و التمرين , و نحن نذكر بعضها اتباعا لهم و لا تخلو من فائدة للطلاب المبتدئين .
( فمنها ) قوله تعالى : ﴿ و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ .
فقد ذهب جماعة الى ان هذه الاية من المجمل المتشابه , اما من جهة لفظ ( القطع ) باعتبار انه يطلق على الابانة و يطلق على الجرح كما يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها , كما يقال لمن ابانها كذلك . و اما من جهة لفظ ( اليد ) باعتبار ان ( اليد ) تطلق على العضو المعروف كله , و على الكف الى أصول الاصابع , و على العضو الى الزند , و الى المرفق , فيقال مثلا : تناولت بيدى , و انما تناول بالكف بل بالانامل فقط .
و الحق انها من ناحية لفظ ( القطع ) ليست مجملة , لأن المتبادر من لفظالقطع هو الابانة و الفصل , و اذا اطلق على الجرح فباعتبار أنه ابان قسما من اليد , فتكون المسامحة فى لفظ اليد عند وجود القرينة , لا أن القطع استعمل فى مفهوم الجرح . فيكون المراد فى المثال من اليد بعضها , كما تقول تناولت بيدى و فى الحقيقة انما تناولت ببعضها .
و اما من ناحية ( اليد ) , فان الظاهر أن اللفظ لو خلى و نفسه يستفاد منه ارادة تمام العضو المخصوص , و لكنه غير مراد يقينا فى الاية , فيتردد بين المراتب العديدة من الاصابع الى المرفق , لأنه بعد فرض عدم ارادة تمام العضو لم تكن ظاهرة فى واحدة من هذه المراتب . فتكون الاية مجملة فى نفسها من هذه الناحية , و ان كانت مبينة بالاحاديث عن آل البيت عليهم السلام الكاشفة عن ارادة القطع من أصول الاصابع .
و منها قوله صلى الله عليه و آله : (( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب )) و أمثاله من المركبات التى تشتمل على كلمة ( لا ) التى لنفى الجنس نحو (( لا صلاة الابطهور )) و (( لا بيع الا فى ملك )) و (( لا صلاة لمن جاره المسجد الا فى المسجد )) و (( لا غيبة لفاسق )) و (( لا جماعة فى نافلة )) و نحو ذلك .
فان النفى فى مثل هذه المركبات موجه ظاهرا لنفس الماهية و الحقيقة و قالوا : ان ارادة نفى الماهية متعذر فيها , فلا بد أن يقدر ـ بطريق المجاز ـ
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست