نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 193
و هذه القرينة و هى قرينة مناسبة الحكم للموضوع لا تقع تحت
ضابطة معينة , و لكنها موجودة على الأكثر , و يحتاج ادراكها الى ذوق
سليم .
( تنبيه و تحقيق )
ليس من البعيد ان يقال ان المحذوف فى جميع مواقع ( لا ) التى
هى لنفى الجنس هو كلمة موجود أو ما هو بمعناها , غاية الأمر أنه فى
بعض الموارد تقوم القرينة على عدم ارادة نفى الوجود و التحقق حقيقة , فلا
بد حينئذ من حملهاعلى نفى التحقق ادعاء و تنزيلا بأن ننزل الموجود منزلة
المعدوم باعتبار عدم حصول الأثر المرغوب فيه أو المتوقع منه . يعنى
يدعى ان الموجود الخارجى ليس من أفراد الجنس الذى تعلق به النفى تنزيلا ,
و ذلك لعدم حصول الأثر المطلوب منه , فمثل (( لا علم الا بعمل ))
معناه أن العلم بلا عمل كلا علم اذ لم تحصل الفائدة المترقبة منه , و
مثل (( لا اقرار لمن أقر على نفسه بالزنا )) معناه أن اقراره كلا اقرار
باعتبار عدم نفوذه عليه , و مثل (( لا سهو لمن كثر عليه السهو (( معناه أن
سهوه كلا سهو باعتبار عدم ترتب آثار السهو عليه من سجود أو صلاة أو
بطلان الصلاة .
هذا اذا كان النفى من جهة تكوين الشىء , و أما اذا كان النفى راجعا
الى عالم التشريع , فان كان النفى متعلقا بالفعل دل نفيه على عدم ثبوت
حكمه فى الشريعة , مثل (( لا رهبانية فى الاسلام )) فان معنى عدم ثبوتها
عدم تشريع الرهبانية و انه غير مرخص بها , و مثل (( لا غيبة لفاسق
)) فان معنى عدم ثبوتها عدم حرمة غيبة الفاسق و كذلك نحو : و لا غش فى
الاسلام و لا عمل فى الصلاة , و لا رفث و لا فسوق , و لا جدال فى الحج ,
و لا جماعة فى نافلة , فان كل ذلك معناه عدم مشروعية هذه الأفعال .
و ان كان النفى متعلقا بعنوان يصح انطباقه على الحكم , فيدل النفى
على عدم تشريع حكم ينطبق عليه هذا العنوان , كما فى قوله : (( لا حرج
فى الدين )) و (( لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام . ((
و على كل حال فان مثل هذه الجمل و المركبات ليست مجملة فى حد
أنفسها , و قد يتفق لها أن تكون مجملة اذا تجردت عن القرينة التى تعين
انها لنفى تحقق الماهية حقيقة أو لنفيها ادعاء و تنزيلا .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 193