responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 193
و هذه القرينة و هى قرينة مناسبة الحكم للموضوع لا تقع تحت ضابطة معينة , و لكنها موجودة على الأكثر , و يحتاج ادراكها الى ذوق سليم . ( تنبيه و تحقيق )
ليس من البعيد ان يقال ان المحذوف فى جميع مواقع ( لا ) التى هى لنفى الجنس هو كلمة موجود أو ما هو بمعناها , غاية الأمر أنه فى بعض الموارد تقوم القرينة على عدم ارادة نفى الوجود و التحقق حقيقة , فلا بد حينئذ من حملهاعلى نفى التحقق ادعاء و تنزيلا بأن ننزل الموجود منزلة المعدوم باعتبار عدم حصول الأثر المرغوب فيه أو المتوقع منه . يعنى يدعى ان الموجود الخارجى ليس من أفراد الجنس الذى تعلق به النفى تنزيلا , و ذلك لعدم حصول الأثر المطلوب منه , فمثل (( لا علم الا بعمل )) معناه أن العلم بلا عمل كلا علم اذ لم تحصل الفائدة المترقبة منه , و مثل (( لا اقرار لمن أقر على نفسه بالزنا )) معناه أن اقراره كلا اقرار باعتبار عدم نفوذه عليه , و مثل (( لا سهو لمن كثر عليه السهو (( معناه أن سهوه كلا سهو باعتبار عدم ترتب آثار السهو عليه من سجود أو صلاة أو بطلان الصلاة .
هذا اذا كان النفى من جهة تكوين الشىء , و أما اذا كان النفى راجعا الى عالم التشريع , فان كان النفى متعلقا بالفعل دل نفيه على عدم ثبوت حكمه فى الشريعة , مثل (( لا رهبانية فى الاسلام )) فان معنى عدم ثبوتها عدم تشريع الرهبانية و انه غير مرخص بها , و مثل (( لا غيبة لفاسق )) فان معنى عدم ثبوتها عدم حرمة غيبة الفاسق و كذلك نحو : و لا غش فى الاسلام و لا عمل فى الصلاة , و لا رفث و لا فسوق , و لا جدال فى الحج , و لا جماعة فى نافلة , فان كل ذلك معناه عدم مشروعية هذه الأفعال .
و ان كان النفى متعلقا بعنوان يصح انطباقه على الحكم , فيدل النفى على عدم تشريع حكم ينطبق عليه هذا العنوان , كما فى قوله : (( لا حرج فى الدين )) و (( لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام . ((
و على كل حال فان مثل هذه الجمل و المركبات ليست مجملة فى حد أنفسها , و قد يتفق لها أن تكون مجملة اذا تجردت عن القرينة التى تعين انها لنفى تحقق الماهية حقيقة أو لنفيها ادعاء و تنزيلا .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست