responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 182
اذا عرفت هذا التقرير فينبغى ان نبحث عما ينبغى للامر أن يكون بصدد بيانه , هل انه على النحو الاول أو الثانى ؟
و الذى يظهر من الشيخ صاحب الكفاية أنه لا ينبغى من الامر أكثر من النحو الثانى , نظرا الى أنه اذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه و هو الامتثال . و لا يجب عليه مع ذلك بيان انه تمام الموضوع .
نعم اذا كان هناك قدر متيقن فى مقام المحاورة و كان تمام الموضوع هو المطلق فقد يظن المكلف ان القدر المتيقن هو تمام الموضوع و ان المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجوده ـ فان المولى دفعا لهذا الوهم يجب عليه ان يبين ان المطلق هو تمام موضوعه , و الا كان مخلا بغرضه .
و من هذا ينتج انه اذا كان هناك قدر متيقن فى مقام المحاورة و أطلق المولى و لم يبين أنه تمام الموضوع , فانه يعرف منه أن موضوعه هو القدر المتيقن .
هذا خلاصة ما ذهب اليه فى الكفاية مع تحقيقه و توضيحه . و لكن شيخناالنائينى رحمه الله على ما يظهر من التقريرات لم يرتضه , و الاقرب الى الصحة ما فى الكفاية . و لا نطيل بذكر هذه المناقشة و الجواب عنها . الانصراف :
( التنبيه الثانى ) ـ اشتهر أن انصراف الذهن من اللفظ الى بعض مصاديقمعناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسك بالاطلاق , و ان تمت مقدمات الحكمة , مثل انصراف المسح فى آيتى التيمم و الوضوء الى المسح باليد و بباطنها خاصة .
و الحق أن يقال : ان انصراف الذهن ان كان ناشئا من ظهور اللفظ فى المقيد بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف منه المقيد لكثرة استعماله فيه و شيوع ارادته منه ـ فلا شك فى انه حينئذ لا مجال للتمسك بالاطلاق , لان هذا الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيد بالتقييد اللفظى , و معه لا ينعقد للكلام ظهور فى الاطلاق حتىيتمسك بأصالة الاطلاق التى هى مرجعها فى الحقيقة الى اصالة الظهور .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست