نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 182
اذا عرفت هذا التقرير فينبغى ان نبحث عما ينبغى للامر أن يكون بصدد بيانه , هل انه على النحو الاول أو الثانى ؟
و الذى يظهر من الشيخ صاحب الكفاية أنه لا ينبغى من الامر أكثر من
النحو الثانى , نظرا الى أنه اذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة
كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه و هو الامتثال . و لا يجب عليه مع ذلك بيان
انه تمام الموضوع .
نعم اذا كان هناك قدر متيقن فى مقام المحاورة و كان تمام الموضوع
هو المطلق فقد يظن المكلف ان القدر المتيقن هو تمام الموضوع و ان
المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجوده ـ فان المولى دفعا لهذا الوهم يجب
عليه ان يبين ان المطلق هو تمام موضوعه , و الا كان مخلا بغرضه .
و من هذا ينتج انه اذا كان هناك قدر متيقن فى مقام المحاورة و
أطلق المولى و لم يبين أنه تمام الموضوع , فانه يعرف منه أن موضوعه هو
القدر المتيقن .
هذا خلاصة ما ذهب اليه فى الكفاية مع تحقيقه و توضيحه . و لكن
شيخناالنائينى رحمه الله على ما يظهر من التقريرات لم يرتضه , و الاقرب
الى الصحة ما فى الكفاية . و لا نطيل بذكر هذه المناقشة و الجواب عنها .
الانصراف :
( التنبيه الثانى ) ـ اشتهر أن انصراف الذهن من اللفظ الى بعض
مصاديقمعناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسك بالاطلاق , و ان تمت مقدمات
الحكمة , مثل انصراف المسح فى آيتى التيمم و الوضوء الى المسح باليد و
بباطنها خاصة .
و الحق أن يقال : ان انصراف الذهن ان كان ناشئا من ظهور اللفظ فى
المقيد بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف منه المقيد لكثرة استعماله فيه و
شيوع ارادته منه ـ فلا شك فى انه حينئذ لا مجال للتمسك بالاطلاق , لان
هذا الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيد بالتقييد اللفظى , و معه لا
ينعقد للكلام ظهور فى الاطلاق حتىيتمسك بأصالة الاطلاق التى هى مرجعها فى
الحقيقة الى اصالة الظهور .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 182