نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 183
و اما اذا كان الانصراف غير ناشىء من اللفظ , بل كان من سبب
خارجى , كغلبة وجود الفرد المنصرف اليه أو تعارف الممارسة الخارجية له ,
فيكون مألوفا قريبا الى الذهن من دون ان يكون للفظ تأثير فى هذا
الانصراف , كانصراف الذهن من لفظ الماء فى العراق ـ مثلا ـ الى ماء دجلة
أو الفرات فالحق أنه لا أثر لهذا الانصراف فى ظهور اللفظ فى
اطلاقه فلا يمنع من التمسك باصالة الاطلاق , لان هذا الانصراف قد
يجتمع مع القطع بعدم ارادة المقيد بخصوصه من اللفظ . و لذا يسمى هذا
الانصراف باسم ( الانصراف البدوى ) لزواله عند التأمل و مراجعةالذهن .
و هذا كله واضح لا ريب فيه . و انما الشأن فى تشخيص الانصراف أنه
من أى النحوين , فقد يصعب التمييز احيانا بينهما للاختلاط على
الانسان فى منشأ هذا الانصراف . و ما أسهل دعوى الانصراف على لسان
غير المتثبت , و قد لا يسهل اقامة الدليل على أنه من أى نوع .
فعلى الفقيه أن يتثبت فى مواضع دعوى الانصراف , و هو يحتاج الى
ذوق عال و سليقة مستقيمة . و قلما تخلو آية كريمة أو حديث شريف فى
مسألة فقهية عن انصرافات تدعى . و هنا تظهر قيمة التضلع باللغة و
فقهها و آدابها . و هو باب يكثر الابتلاء به و له الاثر الكبير فى
استنباط الاحكام من ادلتها .
ألا ترى أن المسح فى الايتين ينصرف الى المسح باليد , و كون هذا
الانصراف مستندا الى اللفظ لا شك فيه , و ينصرف أيضا الى المسح بخصوص
باطن اليد . و لكن قد يشك فى كون هذا الانصراف مستندا الى اللفظ ,
فانه غير بعيد أنه ناشىء من تعارف المسح بباطن اليد لسهولته , و لانه
مقتضى طبع الانسان فى مسحه , و ليس له علاقة باللفظ . و لذا أن جملة
من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظهر اليد عند تعذر المسح بباطنها تمسكا
باطلاق الاية , و لا معنى للتمسك بالاطلاق لو كان للفظ ظهور فى المقيد
. و أما عدم تجويزهم للمسح بظاهر اليد عند الاختيار فلعله للاحتياط , اذ
ان المسح بالباطن هو القدر المتيقن , و المفروض حصول الشك فى كون هذا
الانصراف بدويا فلا يطمأن كل الاطمئنان بالتمسك بالاطلاق عند الاختيار ,
و طريق النجاة هو الاحتياط بالمسح بالباطن .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 183