responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 181
يتوقف على أن يبين للمخاطب و يفهمه ما هو تمام الموضوع و ان ما ذكره هو تمام موضوعه لا غيره .
2 ـ أن يكون المتكلم فى صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا , و لو لم يفهمالمخاطب أنه تمام الموضوع , فليس له غرض الا بيان ذات موضوع الحكم بتمامه حتى يحصل من المكلف الامتثال و ان لم يفهم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده .
فان كان المتكلم فى مقام البيان على ( النحو الاول ) , فلا شك فى ان وجود القدر المتيقن فى مقام المحاورة لا يضر فى ظهور المطلق فى اطلاقه فيجوز التمسك بالاطلاق , لانه لو كان القدر المتيقن المفروض هو تمام الموضوع لوجب بيانه , و ترك البيان , اتكالا على وجود القدر المتيقن اخلال بالغرض لانهلا يكون مجرد ذلك بيانا لكونه تمام الموضوع .
و ان كان المتكلم فى مقام البيان على ( النحو الثانى ) , فانه يجوز أن يكتفى بوجود القدر المتيقن فى مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا , ما دام أنه ليس له غرض الا ان يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام أى أن يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع . و بذلك يحصل التبليغ للمكلف و يمتثل فى الموضوع الواقعى , لانه هو المفهوم عنده فى مقام المحاورة و لا يجب فى مقام الامتثال أن يفهم ان الذى فعله هو تمام الموضوع او الموضوع اعم منه و من غيره .
( مثلا ) : لو قال المولى ( اشتر اللحم ) , و كان القدر المتيقن فى مقام المحاورة هو لحم الغنم , و كان هو تمام موضوعه واقعا , فان وجود هذا القدر المتيقن كاف لانبعاث المكلف و شرائه للحم الغنم , فيحصل موضوع حكم المولى , فلو ان المولى ليس له غرض اكثر من تحقيق موضوع حكمه , فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن لتحقيق غرضه و لبيانه , و لا يحتاج الى أن يبين أنه تمام الموضوع اما لو كان غرضه اكثر من ذلك بان كان غرضه أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه , فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن , و الا لكان مخلابغرضه , فاذا لم يبين و اطلق الكلام , استكشف ان تمام موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقن و غيره .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست