responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 119
عند انتفاء الشرطين معا أو أحدهما , كما لو كانا جملة واحدة .
( الوجه الثانى ) ـ أن نقيدهما من ناحية ظهورهما فى الانحصار , ذلك الظهور الناشىء من الاطلاق المقابل للتقييد بأو . و حينئذ يكون الشرط أحدهما على البدلية , أو الجامع بينهما على أن يكون منهما مصداقا له , و ذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما و لو كان عرفيا .
و إذ يدور الأمر بين الوجهين فى التصرف , فأيهما أولى ؟ هل الأولى تقييد ظهور الشرطيتين فى الاستقلال أو تقييد ظهورهما فى الانحصار ؟ قولان فى المسألة .
و الأوجه ـ على الظاهر ـ هو التصرف الثانى , لأن منشأ التعارض بينهما هو ظهورهما فى الانحصار الذى يلزم منه الظهور فى المفهوم , فيتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الاخر كما تقدم , فلابد من رفع اليد عن ظهور كل منهما فى الانحصار بالاضافة الى المقدار الذى دل عليه منطوق الشرطية الأخرى , لأن ظهور المنطوق أقوى , أما ظهور كل من الشرطيتين فى الاستقلال فلا معارض له حتى ترفع اليد عنه .
و إذا ترجح القول الثانى و هو التصرف فى ظهور الشرطين فى الانحصار . يكون كل من الشرطين مستقلا فى التأثير , فاذا انفرد أحدهما كان له التأثير فى ثبوت الحكم . و إن حصلا معا , فان كان حصولهما بالتعاقب كان التأثير للسابق . و إن تقارنا كان الأثر لهما معا و يكونان كالسبب الواحد , لامتناع تكرار الجزاء حسب الفرض .
و اما ( النحو الثانى ) ـ و هو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار ـ فهو على صورتين :
1 ـ أن يثبت بالدليل أن كلا من الشرطين جزء السبب . و لا كلام حينئذ فى أن الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا .
2 ـ أن يثبت من دليل مستقل أو من ظاهر دليل الشرط أن كلا من
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست