نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 119
عند انتفاء الشرطين معا أو أحدهما , كما لو كانا جملة واحدة .
( الوجه الثانى ) ـ أن نقيدهما من ناحية ظهورهما فى الانحصار ,
ذلك الظهور الناشىء من الاطلاق المقابل للتقييد بأو . و حينئذ يكون
الشرط أحدهما على البدلية , أو الجامع بينهما على أن يكون منهما مصداقا له
, و ذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما و لو كان عرفيا .
و إذ يدور الأمر بين الوجهين فى التصرف , فأيهما أولى ؟ هل الأولى
تقييد ظهور الشرطيتين فى الاستقلال أو تقييد ظهورهما فى الانحصار ؟
قولان فى المسألة .
و الأوجه ـ على الظاهر ـ هو التصرف الثانى , لأن منشأ التعارض
بينهما هو ظهورهما فى الانحصار الذى يلزم منه الظهور فى المفهوم ,
فيتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الاخر كما تقدم , فلابد من رفع اليد
عن ظهور كل منهما فى الانحصار بالاضافة الى المقدار الذى دل عليه منطوق
الشرطية الأخرى , لأن ظهور المنطوق أقوى , أما ظهور كل من الشرطيتين فى
الاستقلال فلا معارض له حتى ترفع اليد عنه .
و إذا ترجح القول الثانى و هو التصرف فى ظهور الشرطين فى الانحصار
. يكون كل من الشرطين مستقلا فى التأثير , فاذا انفرد أحدهما كان له
التأثير فى ثبوت الحكم . و إن حصلا معا , فان كان حصولهما بالتعاقب كان
التأثير للسابق . و إن تقارنا كان الأثر لهما معا و يكونان كالسبب
الواحد , لامتناع تكرار الجزاء حسب الفرض .
و اما ( النحو الثانى ) ـ و هو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار ـ فهو على صورتين :
1 ـ أن يثبت بالدليل أن كلا من الشرطين جزء السبب . و لا كلام حينئذ فى أن الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا .
2 ـ أن يثبت من دليل مستقل أو من ظاهر دليل الشرط أن كلا من
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 119