responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 120
الشرطين سبب مستقل , سواء كان للقضية الشرطية مفهوم أم لم يكن ـ فقد وقع الخلاف فيما إذا اتفق وقوع الشرطين معا فى وقت واحد أو متعاقبين : أن القاعدة أى شىء تقتضى ؟ هل تقتضى تداخل الأسباب فيكون لها جزاء واحد كما فى مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو الغائط و النوم و نحوهما , أم تقتضى عدم التداخل فيتكرر الجزاء بتكرار الشروط , كما فى مثال تعدد وجوبالصلاة بتعدد أسبابه من دخول وقت اليومية و حصول الايات ؟
أقول : لا شبهة فى أنه إذا ورد دليل خاص على التداخل أو عدمه وجب الأخذ بذلك الدليل .
و أما مع عدم ورود الدليل الخاص فهو محل الخلاف . و الحق أن القاعدة فيه عدم التداخل .
بيان ذلك :
أن لكل شرطية ظهورين :
1 ـ ظهور الشرط فيها فى الاستقلال بالسببية . و هذا الظهور يقتضى أن يتعدد الجزاء فى الشرطيتين موضوعتى البحث , فلا تتداخل الأسباب .
2 ـ ظهور الجزاء فيها فى أن متعلق الحكم فيه صرف الوجود . و لما كان صرف الشىء لا يمكن ان يكون محكوما بحكمين , فيقتضى ذلك أن يكون لجميع الاسبابجزاء واحد و حكم واحد عند فرض اجتماعها . فتتداخل الاسباب .
و على هذا , فيقع التنافى بين هذين الظهورين , فاذا قدمنا الظهور الأول لابد أن نقول بعدم التداخل . و إذا قدمنا الظهور الثانى لابد أن نقول بالتداخل , فأيهما أولى بالتقديم ؟ و الأرجح ان الأولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء , لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط فهو تابع له ثبوتا و إثباتا , فان كان واحدا كان الجزاء واحدا و إن كان متعددا كان متعددا . و إذا كان المقدم متعددا ـ حسب فرض ظهور الشرطيتين ـ كان الجزاء تبعا له . و عليه لا
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست