نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 118
و على كل حال , ان ظهور الجملة الشرطية فى المفهوم مما لا ينبغى
أن يتطرق اليه الشك الا مع قرينة صارفة أو تكون واردة لبيان الموضوع
. و يشهد لذلك استدلال امامنا الصادق عليه السلام بالمفهوم فى رواية
أبى بصير قال : ( سألتأباعبدالله عن الشاة تذبح فلا تتحرك و يهراق منها
دم كثير عبيط , فقال : لا تأكل ! إن عليا كان يقول : إذا ركضت الرجل
أو طرفت العين فكل ) , فان استدلال الامام بقول على عليه السلام لا يكون
إلا إذا كان له مفهوم , و هو : إذا لم تركض الرجل أو لم تركض الرجل أو لم
تطرف العين فلا تأكل .
إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء :
و من لواحق مبحث ( مفهوم الشرط ) مسألة ما اذا وردت جملتان
شرطيتان أو أكثر , و قد تعدد الشرط فيهما و كان الجزاء واحدا . و هذا
يقع على نحوين :
1 ـ أن يكون الجزاء غير قابل للتكرار , نحو التقصير فى السفر فيما
ورد : ( إذا خفى الأذان فقصر . و إذا خفيت الجدران فقصر . (
2 ـ أن يكون الجزاء قابلا للتكرار كما فى نحو ( إذا أجنبت فاغتسل . إذامسست ميتا فاغتسل . (
أما ( النحو الأول ) , فيقع فيه التعارض بين الدليلين بناء على
مفهوم الشرط , و لكن التعارض انما هو بين مفهوم كل منهما مع منطوق الاخر ,
كما هو واضح . فلابد من التصرف فيهما بأحد وجهين :
( الوجه الأول ) ـ أن نقيد كلا من الشرطين من ناحية ظهورهما فى
الاستقلالبالسببية , ذلك الظهور الناشىء من الاطلاق ـ كما سبق ـ الذى
يقابله التقييد بالعطف بالواو , فيكون الشرط فى الحقيقة هو المركب من
الشرطين و كل منهما يكون جزء السبب , و الجملتان تكونان حينئذ كجملة
واحدة مقدمها المركب من الشرطين , بأن يكون مؤداهما هكذا : ( إذا خفى
الأذان و الجدران معا فقصر ) .
و ربما يكون لهاتين الجملتين معا حينئذ مفهوم واحد , و هو انتفاء الجزاء
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 118