responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 406
الموضوعي بالنسبة إلى الآخر، لأن زوال المستصحب [1] الآخر من أحكام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببي، فهو له من قبيل الموضوع للحكم، فإن طهارة الماء من أحكام الموضوع الذي حمل عليه زوال النجاسة عن المغسول به، وأي فرق بين استصحاب طهارة الماء واستصحاب كريته؟
هذا كله فيما إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر.
وأما القسم الثاني:
وهو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث، فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه وشك في تعيينه:
فإما أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية لذلك العلم الإجمالي - كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين - وإما أن لا يكون.
وعلى الثاني: فإما أن يقوم دليل من الخارج [2] على عدم الجمع - كما في الماء النجس المتمم كرا بماء طاهر، حيث قام الإجماع على اتحاد حكم الماءين - أو لا.
وعلى الثاني: إما أن يترتب أثر شرعي على كل من المستصحبين في الزمان اللاحق - كما في استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في من


[1] في (ت)، (ص) و (ظ) زيادة: " بالاستصحاب "، وكتب فوقه في (ت):
" نسخة ".
[2] في (ظ) بدل " من الخارج ": " عقلي أو نقلي ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست