responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 407
توضأ غافلا بمائع مردد بين الماء والبول، ومثله استصحاب طهارة كل [1] من واجدي المني في الثوب المشترك - وإما أن يترتب الأثر على أحدهما دون الآخر، كما في دعوى الموكل التوكيل في شراء العبد ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية.
فهناك صور أربع:
أما الأوليان، فيحكم فيهما بالتساقط، دون الترجيح والتخيير [2]،


[1] كذا في (ص)، وفي (ه‌) بدل " كل ": " المحل في كل واحد "، وفي (ر):
" المحل "، وفي (ت): " المحل في واحد ".
[2] لم ترد " كما في الماء النجس - إلى - والتخيير " في (ظ)، وكتب عليها في
(ص): " خ "، وورد بدلها في (ظ) ما يلي: " أو لا، فالأولان يحكم فيهما
بالتساقط، والثالث يحكم فيه بالجمع، كما إذا شك في تعيين السابق موتا من زيد
وعمرو الحيين، أو شك في تعيين الباقي من النجاسة والطهارة في الماء النجس
المتمم كرا بطاهر، أو شك في تعيين النجس من أحد الإنائين المعلوم طرو
النجاسة على أحدهما. والأقوى في هذا هو التساقط وفرض الأصلين كأن لم
يكونا، سواء كان مع أحدهما مرجح أم لا، فليس في تعارض الاستصحابين
الترجيح ولا التخيير بعد فقد المرجح، بل الحكم من أول الأمر طرحهما. نعم،
هذا كله إذا لم يمكن الجمع بينهما، بأن يكون الجمع مستلزما لمخالفة تكليف
معلوم، أما إذا لم يكن كذلك وجب الجمع بكليهما، إن ترتب على كل من
المستصحبين أثر شرعي، وإلا اختص العمل بما له الأثر، لأن مرجع الاستصحاب
إلى ترتيب الآثار. فهنا صور ثلاث: الأولى: ما يحكم فيه بالتساقط، وهو كل
مقام يمكن فيه الجمع للعلم بوجود تكليف ينافيه، أو قام على عدم الجمع دليل
عقلي، كما في اشتباه المتقدم والمتأخر، أو نقلي كما في الماء المتمم كرا ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست