responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 405
قال في الوافية في شرائط الاستصحاب:
الخامس: أن لا يكون هناك استصحاب آخر في أمر ملزوم لعدم ذلك المستصحب. مثلا: إذا ثبت في الشرع أن الحكم بكون الحيوان ميتة يستلزم الحكم بنجاسة الماء القليل الواقع ذلك الحيوان فيه، فلا يجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء ولا نجاسة الحيوان، في مسألة: " من رمى صيدا فغاب، ثم وجده في ماء قليل، يمكن استناد موته إلى الرمي وإلى الماء ". وأنكر بعض الأصحاب [1] ثبوت هذا التلازم وحكم بكلا الأصلين: بنجاسة الصيد، وطهارة الماء [2]، انتهى.
ثم اعلم: أنه قد حكى بعض مشايخنا المعاصرين [3] عن الشيخ علي في حاشية الروضة: دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي.
ولعلها مستنبطة حدسا من بناء العلماء واستمرار السيرة على ذلك، فلا يعارض أحد استصحاب كرية الماء باستصحاب بقاء النجاسة فيما يغسل به، ولا استصحاب القلة باستصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس، ولا استصحاب حياة الموكل باستصحاب فساد تصرفات وكيله.
لكنك قد عرفت فيما تقدم [4] من الشيخ والمحقق خلاف ذلك.
هذا، مع أن الاستصحاب في الشك السببي دائما من قبيل


[1] كفخر الدين والمحقق الثاني وغيرهما، كما تقدم.
[2] الوافية: 210.
[3] هو شريف العلماء، انظر تقريرات درسه في ضوابط الأصول: 386.
[4] راجع الصفحة 401.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست