responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 306
فإن قلت: إن معنى المضي على اليقين عدم التوقف من أجل الشك العارض وفرض الشك كعدمه، وهذا يختلف باختلاف متعلق الشك، فالمضي مع الشك في الحدوث بمعنى الحكم بالحدوث، ومع الشك في البقاء بمعنى الحكم به.
قلت: لا ريب في اتحاد متعلقي الشك واليقين وكون المراد المضي على ذلك اليقين المتعلق بما تعلق به الشك، والمفروض أنه ليس في السابق إلا يقين واحد، وهو اليقين بعدالة زيد، والشك فيها [1] ليس له [2] هنا [3] فردان يتعلق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء.
وبعبارة أخرى: عموم أفراد اليقين باعتبار الأمور الواقعية، كعدالة زيد وفسق عمرو، لا باعتبار تعدد [4] ملاحظة اليقين بشئ [5] واحد،، حتى ينحل اليقين بعدالة زيد إلى فردين يتعلق بكل منهما شك [6].
وحينئذ، فإن اعتبر المتكلم في كلامه الشك في هذا المتيقن من دون تقييده بيوم الجمعة، فالمضي على هذا اليقين عبارة عن الحكم باستمرار هذا المتيقن، وإن اعتبر الشك فيه مقيدا بذلك اليوم، فالمضي


[1] في (ه‌) و (ر) زيادة: " و ".
[2] لم ترد " له " في (ه‌).
[3] لم ترد " هنا " في (ص).
[4] " تعدد " من (ت) و (ه‌).
[5] في (ه‌): " لشئ ".
[6] لم ترد " وبعبارة أخرى - إلى - بكل منهما شك " في (ر) و (ظ)، وورد بدلها:
" بل المراد الشك في نفس ما تيقن ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست